من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر». يأتي إن شاء الله تعالى. - وحديث محمد بن المُنكدِر، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة، ولا يصعد لهم حسنة: ... والسكران حتى يصحو». سلف برقم (). ٢٩٥٥ - عن أبي الزبير، عن جابر؛ ⦗٧٨⦘ «أن رجلا قدم من جيشان، وجيشان من اليمن، فسأل النبي ﷺ عن شراب يشربونه بأرضهم، من الذرة، يقال له: المزر، فقال النبي ﷺ: أو مسكر هو؟ قال: نعم، قال رسول الله ﷺ: كل مسكر حرام، إن على الله، ﷿، عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال، قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار، أو عصارة أهل النار» (¬١). - وفي رواية: «كل مسكر حرام، إن على الله عهدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة» (¬٢). أخرجه أحمد (١٤٩٤١) قال: حدثنا قتيبة. و «مسلم» ٦/ ١٠٠ (٥٢٦٥) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. و «النَّسَائي» ٨/ ٣٢٧، وفي «الكبرى» (٥١٩٩) قال: أخبرنا قتيبة. و «ابن حِبَّان» (٥٣٦٠) قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون، قال: حدثنا أحمد بن الحسن التِّرمِذي، قال: حدثنا يعقوب بن محمد الزُّهْري. كلاهما (قتيبة، ويعقوب) عن عبد العزيز بن محمد الدراوَرْدي، عن عمارة بن غَزِيَّة، عن أبي الزبير، فذكره (¬٣). ٢٩٥٦ - عن محمد بن المُنكدِر، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله ﷺ قال: «ما أسكر كثيره، فقليله حرام» (¬١). - وفي رواية: «قليل ما أسكر، كثيره حرام» (¬٢). أخرجه أحمد (١٤٧٥٩) قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، قال: حدثنا إسماعيل، يعني ابن جعفر، قال: أخبرني داود بن بكر بن أبي الفرات. و «ابن ⦗٧٩⦘ ماجة» (٣٣٩٣) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن إبراهيم، قال: حدثنا أَنس بن عياض، قال: حدثني داود بن بكر. و «أَبو داود» (٣٦٨١) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا إسماعيل، يعني ابن جعفر، عن داود بن بكر بن أبي الفرات. و «التِّرمِذي» (١٨٦٥) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر (ح) وحدثنا علي بن حُجْر، قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر، عن داود بن بكر بن أبي الفرات. و «ابن حِبَّان» (٥٣٨٢) قال: أخبرنا حاجب بن أركين الحافظ، بدمشق، قال: حدثنا رزق الله بن موسى، قال: حدثنا أَنس بن عياض، قال: حدثنا موسى بن عُقبة. كلاهما (داود، وموسى) عن محمد بن المُنكدِر، فذكره (¬٣). - قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ، من حديث جابر. ٢٩٥٧ - عن عيسى بن جارية، عن جابر بن عبد الله، قال: «كان رجل يحمل الخمر من خيبر إلى المدينة، فيبيعها من المسلمين، فحمل منها بمال، فقدم به المدينة، فلقيه رجل من المسلمين، فقال: يا فلان، إن الخمر قد حرمت، فوضعها حيث انتهى على تل، وسجى عليها بالأكسية، ثم أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، بلغني أن الخمر قد حرمت؟ قال: أجل، قال: ألي أن أردها على من ابتعتها منه؟ قال: لا يصلح ردها، قال: ألي أن أهديها لمن يكافئني منها؟ قال: لا، قال: إن فيها مالا ليتامى في حجري، قال: إذا أتانا مال البحرين، فأتنا نعوض أيتامك من مالهم، ثم نادى بالمدينة، قال: فقال الرجل: يا رسول الله، الأوعية ننتفع بها؟ قال: فحلوا أوكيتها، فانصبت حتى استقرت في بطن الوادي» (¬١). ⦗٨٠⦘ أخرجه أَبو يَعلى (١٨٨٤ و ٢٠٧٤) قال: حدثنا جعفر بن حميد الكوفي، قال: حدثنا يعقوب، يعني القمي، عن عيسى بن جارية، فذكره (¬٢).