قال: «من حلف على منبري آثما، تبوأ مقعده من النار» (¬١). ⦗٢٠⦘ - وفي رواية: «لا يحلف أحد على منبري، كاذبا، إلا تبوأ مقعده من النار» (¬٢). - وفي رواية: «لا يحلف أحد عند منبري هذا، على يمين آثمة، ولو على سواك أخضر، إلا تبوأ مقعده من النار، أو وجبت له النار» (¬٣). أخرجه مالك (٢١٢٨) (¬٤). وابن أبي شَيبة (٢٢٥٨٢) قال: حدثنا ابن نُمير. و «أحمد» ٣/ ٣٤٤ (١٤٧٦٢) قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثني مالك. و «ابن ماجة» (٢٣٢٥) قال: حدثنا عَمرو بن رافع، قال: حدثنا مروان بن معاوية (ح) وحدثنا أحمد بن ثابت الجَحدري، قال: حدثنا صفوان بن عيسى. و «أَبو داود» (٣٢٤٦) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن نُمير. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (٥٩٧٣) قال: أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك. و «أَبو يَعلى» (١٧٨٢) قال: حدثنا سويد، عن مالك. و «ابن حِبَّان» (٤٣٦٨) قال: أخبرنا الحسين بن إدريس الأَنصاري، قال: أخبرنا أحمد بن أَبي بكر، عن مالك. أربعتهم (مالك بن أنس، وعبد الله بن نُمير، ومروان، وصفوان) عن هاشم بن هاشم (¬١) بن عُتبة بن أبي وقاص، عن عبد الله بن نسطاس، فذكره (¬٢). ٢٨٩٧ - عن عبد الرَّحمَن بن جابر، عن أبيه جابر بن عبد الله، أن رسول الله ﷺ قال: «أيما امرئ من الناس حلف، عند منبري هذا، على يمين كاذبة، يستحق بها حق مسلم، أدخله الله ﷿, النار، وإن على سواك أخضر». أخرجه أحمد (١٥٠٨٨) قال: حدثنا يعقوب، قال: سمعت أبي يحدث، عن محمد بن عكرمة، قال: حدثني رجل من جهينة، ونحن مع أبي سلمة بن عبد الرَّحمَن، عن عبد الرَّحمَن بن جابر، فذكره (¬١). ٢٨٩٨ - عن عبد الرَّحمَن، ومحمد، ابني جابر، عن أبيهما جابر بن عبد الله، أن رسول الله ﷺ قال: «لا يمين لولد مع يمين والد، ولا يمين لزوجة مع يمين زوج، ولا يمين لمملوك مع يمين مالك، ولا يمين في قطيعة، ولا نذر في معصية، ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتاقة قبل ملك، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا مواصلة في الصيام، ولا يتم بعد حلم، ولا رضاع بعد الفطام، ولا تعرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح» (¬١). أخرجه عبد الرزاق (٧٧٥٨ و ١٣٨٩٩ و ١٥٩١٩) قال: أخبرنا معمر، عن حرام بن عثمان، عن عبد الرَّحمَن (¬٢)، ومحمد، ابني جابر، فذكراه (¬٣).