عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء، وبيع الأرض للحرث، يبيع الرجل أرضه وماءه، فعن ذلك نهى النبي ﷺ» (¬١). ⦗٥٠٨⦘ - لفظ وكيع: «أن النبي ﷺ نهى عن طرق الفحل». - لفظ أبي عاصم: «نهى النبي ﷺ عن ضراب الجمل». أخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٠٩٢) قال: حدثنا وكيع. و «مسلم» ٥/ ٣٤ (٤٠١٠) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا روح بن عبادة. و «النَّسَائي» ٧/ ٣١٠، وفي «الكبرى» (٦٢٢١) قال: أخبرني إبراهيم بن الحسن، عن حجاج. و «أَبو يَعلى» (١٨١٦) قال: حدثنا أَبو بكر، قال: حدثنا وكيع. و «ابن حِبَّان» (٥١٥٥) قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى، قال: حدثنا محمد بن معمر، قال: حدثنا أَبو عاصم. أربعتهم (وكيع بن الجراح، وروح، وحجاج بن محمد، وأَبو عاصم النبيل) عن عبد الملك بن جُريج، قال: أخبرنا أَبو الزبير، فذكره (¬٢). ٢٨٣٧ - عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع فضل الماء» (¬١). - لفظ أبي يَعلى: «أن النبي ﷺ نهى عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلأ». أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٣٣٨) قال: حدثنا وكيع، عن ابن جُريج. و «أحمد» ٣/ ٣٣٨ (١٤٦٩٤) و ٣/ ٣٣٩ (١٤٦٩٩) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا حماد بن سلمة. وفي ٣/ ٣٥٦ (١٤٩٠٣) قال: حدثنا يونس، وعفان، قالا: حدثنا حماد. و «مسلم» ٥/ ٣٤ (٤٠٠٩) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: أخبرنا وكيع (ح) وحدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، جميعا عن ابن جُريج. و «ابن ماجة» (٢٤٧٧) قال: حدثنا علي بن محمد، وإبراهيم بن سعيد الجوهري، قالا: حدثنا وكيع، قال: حدثنا ابن جُريج. و «أَبو يَعلى» (١٨١٧) قال: حدثنا أَبو بكر، قال: حدثنا وكيع، ⦗٥٠٩⦘ عن ابن جُريج. و «ابن حِبَّان» (٤٩٥٣) قال: أخبرنا أَبو يَعلى، قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن ابن جُريج. كلاهما (عبد الملك بن جُريج، وحماد بن سلمة) عن أبي الزبير، فذكره (¬٢). - في رواية عفان: قال: حدثنا حماد، قال: أخبرنا أَبو الزبير، عن جابر، فيما أحسب. ٢٨٣٨ - عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر؛ «أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الماء». أخرجه النَّسَائي ٧/ ٣٠٦، وفي «الكبرى» (٦٢١١) قال: أخبرنا الحسين بن حريث، قال: حدثنا الفضل بن موسى السيناني، عن حسين بن واقد، عن أيوب السَّخْتِياني، عن عطاء، فذكره (¬١). ٢٨٣٩ - عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: «نهى رسول الله ﷺ عن أكل الهر، وأكل ثمنه» (¬١). - وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ عن أكل الهرة وثمنها» (¬٢). - وفي رواية: «أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الهر» (¬٣). أخرجه عبد الرزاق (٨٧٤٩). وعَبد بن حُميد (١٠٤٥). وابن ماجة (٣٢٥٠) قال: حدثنا الحسين بن مهدي. و «أَبو داود» (٣٤٨٠) قال: حدثنا أحمد بن حنبل. ⦗٥١٠⦘ وفي (٣٨٠٧) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، ومحمد بن عبد الملك. و «التِّرمِذي» (١٢٨٠) قال: حدثنا يحيى بن موسى. و «عبد الله بن أحمد» ٣/ ٢٩٧ (١٤٢١٣) قال: حدثني أبي، ويحيى بن مَعين. ستتهم (عَبد بن حُميد، والحسين بن مهدي، وأحمد بن حنبل، ومحمد بن عبد الملك بن زنجويه، ويحيى بن موسى، ويحيى بن مَعين) عن عبد الرزاق بن همام، قال: حدثنا عمر بن زيد الصَّنْعاني، أنه سمع أبا الزبير، فذكره (¬١). - قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ غريبٌ، وعمر بن زيد لا نعرف كبير أحد روى عنه غير عبد الرزاق. - وقال أَبو عبد الرَّحمَن عبد الله بن أحمد بن حنبل: قال يحيى بن مَعين: قال لي عبد الرزاق: اكتب عني ولو حديثا واحدا من غير كتاب، فقلت: لا، ولا حرفا. قال عبد الله: سمعت سفيان بن وكيع، قال: سمعت أبي، وذكر عبد الرزاق، فقال: يشبه رجال أهل العراق. قال عبد الله: وسمعت أبي يقول: وما كان في قرية عبد الرزاق بئر، فكنا نذهب نبكر على ميلين نتوضأ، ونحمل معنا الماء. ـ فوائد: - قال البخاري: قال إسحاق بن إبراهيم: حدثنا عبد الرزاق، سمع عمر بن زيد الصنعاني، عن أبي الزبير، عن جابر، ﵁، قال: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الهر. فيه نظر. «التاريخ الكبير» ٦/ ١٥٧. ٢٨٤٠ - عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله؛ ⦗٥١١⦘ «أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب، والسنور، إلا كلب صيد» (¬١). - وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب، إلا الكلب المعلم» (¬٢). - وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن السنور». وهو القط (¬٣). - وفي رواية: «عن أبي الزبير، قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور؟ فقال: سمعت رسول الله ﷺ زجر عن ذلك» (¬٤). - وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب، والهر، إلا المعلم» (¬٥). أخرجه أحمد (١٤٤٦٤) قال: حدثنا عباد بن العوام، عن الحسن بن أبي جعفر. وفي ٣/ ٣٤٩ (١٤٨٢٦) قال: حدثنا موسى، قال: حدثنا ابن لَهِيعة. وفي ٣/ ٣٨٦ (١٥٢١٥) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن لَهِيعة. و «مسلم» ٥/ ٣٥ (٤٠٢٠) قال: حدثني سلمة بن شبيب، قال: حدثنا الحسن بن أَعْيَن، قال: حدثنا معقل. و «ابن ماجة» (٢١٦١) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: أنبأنا ابن لَهِيعة. و «النَّسَائي» ٧/ ١٩٠ و ٣٠٩، وفي «الكبرى» (٤٧٨٨ و ٦٢١٩) قال: أخبرني إبراهيم بن الحسن المِقسَمي، قال: حدثنا حجاج بن محمد، عن حماد بن سلمة (¬١). و «أَبو يَعلى» (١٩١٩) قال: حدثنا أَبو خيثمة، قال: حدثنا عباد، عن الحسن بن أبي جعفر. و «ابن حِبَّان» (٤٩٤٠) قال: أخبرنا أَبو عَروبَة، ⦗٥١٢⦘ قال: حدثنا سلمة بن شبيب، قال: حدثنا الحسن بن محمد بن أَعْيَن، قال: حدثنا معقل بن عُبيد الله. أربعتهم (الحسن بن أبي جعفر، وعبد الله بن لَهِيعة، ومعقل، وحماد بن سلمة) عن أبي الزبير، فذكره. ـ قال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي ٧/ ١٩٠: وحديث حجاج، عن حماد بن سلمة، ليس هو بصحيح. - وقال (٧/ ٣٠٩): هذا منكر. - أخرجه أحمد (١٤٧٠٧) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: حدثنا ابن لَهِيعة، عن أبي الزبير، عن جابر (ح) وعن خير بن نعيم، عن عطاء، عن جابر؛ «أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ونهى عن ثمن السنور» (¬١). - وأخرجه ابن أبي شيبة (٢١٣٠٥) قال: حدثنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر، وعن أبي المُهَزَِّم، عن أبي هريرة؛ أنهما كرها ثمن الكلب، إلا كلب صيد. «موقوف». - أَخرجه ابن أبي شيبة (٢١٩٢٧) قال: حدثنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن أبي المُهَزَِّم، عن أبي هريرة، وعن أبي الزبير، عن جابر؛ أنهما كرها ثمن الهر. «موقوف». - فوائد: - أخرجه أَبو عيسى التِّرمِذي في «السنن» (١٢٨١)، من طريق أبي المُهَزَِّم، عن أبي هريرة، وقال: ورُوي عن جابر، عن النبي ﷺ نحو هذا، ولا يصح إسناده أيضا. ⦗٥١٣⦘ - وأخرجه الدارقُطني في «السنن» (٣٠٦٥)، وقال: الحسن بن أبي جعفر ضعيف. ٢٨٤١ - عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد الله، قال: «نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب، والسنور» (¬١). أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٣٠٤) و ٦/ ٤١٤ (٢١٩٢٦) و ١٤/ ٢٠١ (٣٧٣٨٥) قال: حدثنا وكيع. و «أَبو داود» (٣٤٧٩) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي (ح) وحدثنا الربيع بن نافع، أَبو توبة، وعلي بن بحر، قالا: حدثنا عيسى (وقال إبراهيم: أخبرنا). و «التِّرمِذي» (١٢٧٩) قال: حدثنا علي بن حُجْر، وعلي بن خَشرَم، قالا: حدثنا عيسى بن يونس. و «أَبو يَعلى» (٢٢٧٥) قال: حدثنا ابن نُمير، قال: حدثنا وكيع. كلاهما (وكيع بن الجراح، وعيسى بن يونس) عن سليمان بن مِهران الأعمش، عن أبي سفيان طلحة بن نافع، فذكره (¬٢). - قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ في إسناده اضطراب، ولا يصح في ثمن السنور، وقد روي هذا الحديث، عن الأعمش، عن بعض أصحابه، عن جابر، واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث، وروى ابن فضيل، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ من غير هذا الوجه. - في رواية وكيع، عند ابن أبي شيبة، قال الأعمش: أرى أبا سفيان ذكره عن جابر. - وفي رواية وكيع، عند أبي يَعلى: عن الأعمش، قال: قال جابر، أظن أبا سفيان ذكره. ٢٨٤٢ - عن شرحبيل بن سعد المدني، عن جابر بن عبد الله، عن النبي ﷺ؛ «أنه نهى عن ثمن الكلب، وقال: طعمة جاهلية». أخرجه أحمد (١٤٨٦٢) قال: حدثنا حسين بن محمد، قال: حدثنا أَبو أويس، قال: حدثنا شرحبيل، فذكره (¬١).