المسند المصنف المعلل

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

عام الفتح: إن الله ورسوله، حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام، فقيل له عند ذلك: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يدهن بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ قال: لا، هو حرام، ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله ﷿, لما حرم عليها الشحوم جملوها، ثم باعوها، وأكلوا أثمانها» (¬١). أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٧٥٩) و ٦/ ٤٤٨ (٢٢٠٤٧) و ٧/ ٣٤ (٢٢٦٨٣) و ١٤/ ٥٠٣ (٣٨١٠٠) قال: حدثنا أَبو أُسامة، عن عبد الحميد بن جعفر. و «أحمد» ٣/ ٣٢٤ (١٤٥٢٦) قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا ليث. وفي ٣/ ٣٢٦ (١٤٥٤٩) قال: حدثنا أَبو عاصم الضحاك بن مخلد، عن عبد الحميد بن جعفر. و «البخاري» ٣/ ٨٤ (٢٢٣٦) و ٥/ ١٥٠ (٤٢٩٦) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. وفي ٦/ ٥٧ (٤٦٣٣) قال: حدثنا عَمرو بن خالد، قال: حدثنا الليث. و «مسلم» ٥/ ٤١ (٤٠٥٣) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث. وفي (٤٠٥٤) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، وابن نُمير، قالا: حدثنا أَبو أُسامة، عن عبد الحميد بن جعفر (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا الضحاك، يعني أبا عاصم، عن عبد الحميد. و «ابن ماجة» (٢١٦٧) قال: حدثنا عيسى بن حماد المصري، قال: أنبأنا الليث بن سعد. و «أَبو داود» (٣٤٨٦) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث. وفي (٣٤٨٧) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أَبو عاصم، عن عبد الحميد بن جعفر. و «التِّرمِذي» (١٢٩٧) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. و «النَّسَائي» ٧/ ١٧٧ و ٣٠٩، وفي «الكبرى» (٦٢٢٠) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. و «أَبو يَعلى» (١٨٧٣) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نُمير، قال: حدثنا أَبو أُسامة، عن عبد الحميد بن جعفر. و «ابن حِبَّان» (٤٩٣٧) قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نُمير، قال: حدثنا أَبو أُسامة، عن عبد الحميد بن جعفر. ⦗٥٠٦⦘ كلاهما (عبد الحميد بن جعفر، والليث بن سعد) عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، فذكره (¬١). - قال التِّرمِذي: حديث جابر حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. - أخرجه البخاري، تعليقا (٢٢٣٦ و ٤٦٣٣) قال: قال أَبو عاصم: حدثنا عبد الحميد، قال: حدثنا يزيد، كتب إلي عطاء، قال: سمعت جابرا، ﵁، عن النبي ﷺ. ـ فوائد: - قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث؛ رواه يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء، عن جابر، عن النبي ﷺ قال: إن الله ﷿ حرم بيع الخنازير، والميتة، والأصنام، فقال رجل: فما ترى في شحوم الميتة يدهن بها؟ فقال: لعن الله اليهود ... الحديث. قلت: ورواه أيضا حاتم بن إسماعيل، عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عَمرو بن الوليد، عن عبدة، عن عبد الله بن عَمرو، عن النبي ﷺ مثله. قلت: فأيهما أصح؟ قال أبي: حديث يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء، هو من حديث محمد بن إسحاق، عن عطاء، عن جابر، عن النبي ﷺ. ولا أعلم يزيد بن أبي حبيب سمع من عطاء شيئا. ولا أعلم أحدا من المصريين روى هذا الحديث عن يزيد بن أبي حبيب، عن عَمرو بن الوليد، عن عبد الله بن عَمرو، عن النبي ﷺ. فإن كان عبد الحميد سمعه، وحفظه، فإن محله الصدق. «علل الحديث» (١١٤٠). ٢٨٣٣ - عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، قال: ⦗٥٠٧⦘ «لما قدم رسول الله ﷺ مكة، أتاه أصحاب الصليب الذين يجمعون الأوداك، فقالوا: يا رسول الله، إنا نجمع هذه الأوداك من الميتة وغيرها، وإنما هي للأدم والسفن، فقال رسول الله ﷺ: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فباعوها، وأكلوا أثمانها، فنهاهم عن ذلك». أخرجه أَبو يَعلى (٢٢٠٩) قال: حدثنا أَبو خيثمة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق، عن عطاء، فذكره.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.