المسند المصنف المعلل

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبي الزبير عن جابرا

إذا ابتعتم طعاما، فلا تبيعوه حتى تقبضوه» (¬١). - وفي رواية: «من اشترى طعاما، فلا يبعه حتى يستوفيه» (¬٢). ⦗٥٠٣⦘ أخرجه أحمد (١٤٥٦٤) قال: حدثنا زيد بن الحُبَاب، قال: أخبرنا حسين بن واقد. وفي ٣/ ٣٩٢ (١٥٢٨٦) قال: حدثنا أَبو سعد الصغاني، قال: حدثنا ابن جُريج. و «مسلم» ٥/ ٩ (٣٨٤٥) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا روح، قال: حدثنا ابن جُريج. و «ابن حِبَّان» (٤٩٧٨) قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى الجواليقي، قال: حدثنا أحمد بن عَمرو بن السَّرح، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن جُريج. كلاهما (حسين، وعبد الملك بن جُريج) عن أبي الزبير، فذكره (¬١). - أخرجه عبد الرزاق (١٤٢٢٩) قال: أخبرنا ابن جُريج، قال: أخبرني زيد بن أسلم، قال: كنت مع ابن عمر، إذ سأله نخاس، فقال: يأتي الرجل في بعير ليس لي، فيساومني، فأبيعه منه، ثم أبتاعه بنقد؟ فقال ابن عمر: لا. فقال ابن جُريج: وأخبرني أَبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يكرهه، ويقول: لا تبع بيعا حتى تقبضه. - وأخرجه عبد الرزاق (١٤٢٣٥) قال: أخبرنا ابن جُريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: لا تبع بيعا حتى تقبضه. «موقوف». ٢٨٣٠ - عن أبي الزبير، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الصبرة من التمر، لا يعلم مكيلتها، بالكيل المسمى من التمر» (¬١). - وفي رواية: «لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام، ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام» (¬٢). ⦗٥٠٤⦘ أخرجه مسلم ٥/ ٩ (٣٨٤٦) قال: حدثني أَبو الطاهر، أحمد بن عَمرو بن سرح، قال: أخبرنا ابن وهب. وفي (٣٨٤٧) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا روح بن عبادة. و «النَّسَائي» ٧/ ٢٦٩ و ٢٧٠، وفي «الكبرى» (٦٠٩٣ و ٦٠٩٤) قال: أخبرنا إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا حجاج. و «ابن حِبَّان» (٥٠٢٦) قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى، بعسكر مُكْرَم، قال: حدثنا أحمد بن عَمرو بن السَّرح، قال: حدثنا ابن وهب. ثلاثتهم (عبد الله بن وهب، وروح، وحجاج بن محمد) عن عبد الملك بن جُريج، أن أبا الزبير أخبره، فذكره (¬٣). ٢٨٣١ - عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع، وصاع المشتري» (¬١). أخرجه عَبد بن حُميد (١٠٦٠) قال: أخبرنا عُبيد الله بن موسى. و «ابن ماجة» (٢٢٢٨) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع. كلاهما (عُبيد الله، ووكيع بن الجراح) عن محمد بن عبد الرَّحمَن بن أبي ليلى، عن أبي الزبير، فذكره (¬٢).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.