جابر بن عبد الله: المزابنة؛ الثمر بالتمر، والحقول؛ كراء الأرض (¬١). - وفي رواية: «أن النبي ﷺ نهى عن الحقل». وهي المزابنة (¬٢). أخرجه مسلم ٥/ ٢١ (٣٩٣٢) قال: حدثنا الحسن الحُلْواني. و «النَّسَائي» ٧/ ٣٨، وفي «الكبرى» (٤٥٩٥) قال: أخبرنا محمد بن إدريس. كلاهما (الحُلْواني، وأَبو حاتم محمد بن إدريس) عن أبي توبة، الربيع بن نافع، قال: حدثنا معاوية بن سلَّام، عن يحيى بن أبي كثير، أن يزيد بن نعيم أخبره، فذكره (¬٣). - قال النَّسَائي: خالفه هشام، فقال: عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر. ٢٨٢٦ - عن أَبي سلمة، عن جابر بن عبد الله؛ «أَن النبي ﷺ نهى عن المزابنة، والمحاقلة، والمخاضرة، والمخابرة». ⦗٥٠١⦘ قال: المخاضرة: بيع الثمر قبل أَن يزهو، والمخابرة: بيع الكدس (¬١) بكذا وكذا من صاع (¬٢). أخرجه النَّسَائي ٧/ ٣٨، وفي «الكبرى» (٤٥٩٦) قال: أخبرنا الثقة، قال: حدثنا حماد بن مَسعَدة، عن هشام بن أبي عبد الله، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، فذكره (¬٣). - قال النَّسَائي: خالفه عمر بن أبي سلمة، فقال: عن أبيه، عن أبي هريرة. وخالفهما محمد بن عَمرو، فقال: عن أبي سلمة، عن أبي سعيد. وخالفهم الأسود بن العلاء، فقال: عن أبي سلمة، عن رافع بن خَدِيج. - أخرجه عبد الرزاق (١٥٢٤٥) قال: سمعتُ غير مَعمَر يحدث، عن يحيى بن أبي كثير؛ «أَن النبي ﷺ نهى عن بيع المخاضرة». والمخاضرة: بيع الثمر قبل أَن يبدو ويزهو. - مرسل، وليس فيه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. ٢٨٢٧ - عن واسع بن حَبَّان، عن جابر بن عبد الله الأَنصاري، قال: « سمعت رسول الله ﷺ حين أذن لأصحاب العرايا، أن يبيعوها بخرصها، يقول: الوَسْق، والوَسْقين، والثلاثة، والأربعة» (¬١). أخرجه أحمد (١٤٩٢٩) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي. و «أَبو يَعلى» (١٧٨١) قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا حماد. و «ابن خزيمة» (٢٤٦٩) قال: حدثنا أحمد بن سعيد الدَّارِمي، قال: حدثنا سهل بن بكار، قال: حدثنا حماد بن سلمة. و «ابن حِبَّان» (٥٠٠٨) قال: أخبرنا أَبو يَعلى، قال: حدثنا أَبو خيثمة، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي. كلاهما (إبراهيم بن سعد والد يعقوب، وحماد بن سلمة) عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حَبَّان، فذكره (¬٢).