المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري
لا تنكح النساء إلا من الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم». أخرجه أَبو يَعلى (٢٠٩٤) قال: حدثنا محمد بن عبد الرَّحمَن بن سهم الأنطاكي، قال: حدثنا بَقيَّة بن الوليد، قال: حدثنا مبشر بن عبيد، عن أبي الزبير، فذكره (¬١).