المسند المصنف المعلل

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل» (¬١). أخرجه ابن أبي شيبة (١٦٠٢١) و ١٤/ ١٦٤ (٣٧٢٥٨) قال: حدثنا الفضل بن دُكَين. و «أحمد» ٣/ ٣٢٣ (١٤٥١٩) قال: حدثنا يحيى بن آدم. وفي ٣/ ٣٩٥ (١٥٣٢٤) قال: حدثنا موسى، ويحيى بن آدم. و «مسلم» ٤/ ٣ (٢٧٦٧) قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس. أربعتهم (الفضل، ويحيى، وموسى بن داود، وأحمد) عن زهير بن معاوية، عن أبي الزبير، فذكره (¬٢). ٢٦٥٨ - عن المطلب بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله، عن النبي ﷺ قال: «صيد البر لكم حلال، وأنتم حرم، ما لم تصيدوه، أو يصد لكم» (¬١). أخرجه عبد الرزاق (٨٣٤٩) عن الأسلمي. و «أحمد» ٣/ ٣٦٢ (١٤٩٥٥) قال: حدثنا سعيد بن منصور، وقتيبة بن سعيد، قالا: حدثنا يعقوب بن عبد الرَّحمَن. و «أَبو داود» (١٨٥١) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا يعقوب، يعني الإسكندراني القاري. و «التِّرمِذي» (٨٤٦) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرَّحمَن. و «النَّسَائي» ٥/ ١٨٧، وفي «الكبرى» (٣٧٩٦) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا يعقوب، وهو ابن عبد الرَّحمَن. و «ابن خزيمة» (٢٦٤١) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثني يعقوب، يعني ابن عبد الرَّحمَن الزُّهْري، ويحيى بن عبد الله بن سالم. وفي (٢٦٤١ م) قال: حدثنا نصر بن مرزوق، قال: حدثنا أسد، يعني ابن موسى، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن يحيى بن عبد الله، وهو ابن سالم. و «ابن حِبَّان» (٣٩٧١) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرَّحمَن الإسكندراني. ثلاثتهم (إبراهيم بن محمد الأسلمي، ويعقوب، ويحيى) عن عَمرو بن أبي عَمرو مولى المطلب، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، فذكره. - قال التِّرمِذي: حديث جابر حديث مفسر، والمطلب لا نعرف له سماعا من جابر. - وقال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي: عَمرو بن أبي عَمرو، ليس بالقوي في الحديث، وإن كان قد روى عنه مالك. - أخرجه أحمد (١٥٢٢٥) قال: حدثنا الخُزاعي، قال: حدثنا عبد العزيز، عن عَمرو بن أبي عَمرو، عن رجل من الأنصار، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: ⦗٢٩٧⦘ «كلوا لحم الصيد، وأنتم حرم، ما لم تصيدوه، أو يصد لكم». - وأخرجه أحمد (١٥٢٥٣) قال: حدثنا سريج، قال: حدثنا ابن أبي الزناد، عن عَمرو بن أبي عَمرو، قال: أخبرني رجل ثقة، من بني سلمة، عن جابر بن عبد الله، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لحم الصيد حلال للمحرم، ما لم يصده، أو يصد له» (¬١). ٢٦٥٩ - عن عبد الرَّحمَن بن عبد الله بن أبي عمار، قال: سألت جابر بن عبد الله، فقلت: الضبع آكلها؟ قال: نعم، قال: قلت: أصيد هي؟ قال: نعم، قلت: أسمعت ذاك من نبي الله ﷺ؟ قال: نعم (¬١). - وفي رواية: «سألت جابر بن عبد الله، عن الضبع؟ فقال: حلال، فقلت: عن رسول الله ﷺ؟ قال: نعم» (¬٢). أخرجه عبد الرزاق (٨٦٨١) عن مَعمَر، عن إسماعيل بن أُمية. وفي (٨٦٨٢) قال: أخبرنا ابن جُريج. و «أحمد» ٣/ ٢٩٧ (١٤٢١٢) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا مَعمَر، عن إسماعيل بن أُمية. وفي ٣/ ٣١٨ (١٤٤٧٨) قال: حدثنا يحيى، عن ابن جُريج. وفي ٣/ ٣٢٢ (١٤٥٠٣) قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا ابن جُريج. و «الدَّارِمي» (٢٠٧٤) قال: أخبرنا أَبو عاصم، عن ابن جُريج. و «ابن ماجة» ⦗٢٩٨⦘

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.