المسند المصنف المعلل

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

لا صدقة فيما دون خمسة أواق، ولا فيما دون خمسة أَوسُق، ولا فيما دون خمس ذَوْدٍ» (¬١). - وفي رواية: «ليس فيما دون خمس ذَوْدٍ صدقة، وليس فيما دون خمس أوَاقٍ صدقة، وليس فيما دون خمسة أوساق صدقة» (¬٢). - وفي رواية: «ليس على الرجل المسلم زكاة في كرمه، ولا زرعه، إذا كان أقل من خمسة أَوسُق» (¬٣). أخرجه عبد الرزاق (٧٢٥١). وأحمد (١٤٢٠٩) قال: حدثنا عبد الرزاق. و «عَبد بن حُميد» (١١٠٤) (¬٤). و «ابن ماجة» (١٧٩٤) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع. و «ابن خزيمة» (٢٣٠٤) قال: حدثنا بشر بن آدم، قال: حدثنا منصور بن زيد الموصلي. وفي (٢٣٠٥) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الرزاق (ح) وحدثنا محمد أيضا، قال: حدثنا الهيثم بن جميل (ح) وحدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي، قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم. خمستهم (عبد الرزاق بن همام، ووكيع بن الجراح، ومنصور، والهيثم، وسعيد) عن محمد بن مسلم الطائفي، عن عَمرو بن دينار، فذكره. - أخرجه ابن خزيمة (٢٣٠٥) قال: حدثنا محمد أيضا، قال: حدثنا داود بن عَمرو بن زهير، قال: حدثنا محمد بن مسلم الطائفي، عن عَمرو بن دينار، عن جابر، وأبي سعيد الخُدْري، قالا: قال رسول الله ﷺ. - قال ابن خزيمة: هذا الخبر لم يسمعه عَمرو بن دينار من جابر. ⦗٢٨١⦘ - وأخرجه عبد الرزاق (٧٢٥٠). وابن خزيمة (٢٣٠٦) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن ابن جُريج، قال: أخبرني عَمرو بن دينار، قال: سمعت عن غير واحد، عن جابر بن عبد الله، أنه قال: ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أَوسُق من الحب صدقة، وليس فيما دون خمسة أَوسُق من الحلو صدقة. «موقوف» (¬١). - قال ابن خزيمة: يعني بالحلو التمر، وهذا هو الصحيح، لا رواية محمد بن مسلم الطائفي، وابن جُريج أحفظ من عدد مثل محمد بن مسلم (¬٢). - فوائد: - قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ محمد بن مسلم الطَّائفي ليس بحجة. انظر فوائد الحديث رقم (٦٠٥٢). - وقال البخاري: قال لي يسرة بن صفوان الدمشقي: حدثنا محمد، عن عَمرو بن دينار، عن جابر، وأبي سعيد، عن النبي ﷺ قال: لا صدقة فيما دون خمسة أَوسُق. وقال لنا آدم: حدثنا أَبو جعفر الرازي، عن عَمرو، عن جابر، قوله. وقال لي يحيى بن موسى: حدثنا عبد الرزاق، عن ابن جُريج، قال: أخبرني عَمرو، قال: سمعت عن جابر بن عبد الله، وعن غير واحد ... ، مثله. هذا أصح مرسل. وقال لنا آدم: حدثنا حماد، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي ﷺ ولم يصح. لأن موسى حدثنا، عن حماد، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: ليس فيما دون خمس أوساق صدقة. وقال لنا إسماعيل: حدثني ابن أبي الزناد، عن موسى بن عُقبة، عن أبي الزبير، عن جابر، قوله. «التاريخ الكبير» ١/ ٢٢٣. ⦗٢٨٢⦘ - وأخرجه العُقيلي في «الضعفاء» ٥/ ٣٨٥، في مناكير محمد بن مسلم، وقال: لا يُتابَع عليه. ٢٦٤٣ - عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «ليس فيما دون خمس أوَاقٍ من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذَوْدٍ من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أَوسُق من التمر صدقة» (¬١). أخرجه مسلم ٣/ ٦٧ (٢٢٣٣) قال: حدثنا هارون بن معروف، وهارون بن سعيد الأيلي. و «ابن خزيمة» (٢٢٩٨) قال: حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي. وفي (٢٢٩٩) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى. أربعتهم (ابن معروف، وابن سعيد، وعيسى، ويونس) عن عبد الله بن وهب، قال: أخبرني عياض بن عبد الله، عن أبي الزبير، فذكره (¬٢). - أخرجه ابن أبي شيبة (١٠١٠٠) قال: حدثنا أَبو خالد، عن أشعث، عن أيوب، عن أبي قلابة، وعن أبي الزبير، عن جابر، قال: ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة. «موقوف». ٢٦٤٤ - عن ابن جابر، عن جابر، عن النبي ﷺ وكلهم (¬١) يذكره، قالوا: قال رسول الله ﷺ: «ليس فيما دون خمسة أَوسق صدقة، ولا فيما دون خمسة أَواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذَوْدٍ صدقة». أخرجه عبد الرزاق (٧٢٥٦) عن مَعمَر، عن ابن أَبي نَجيح، وقتادة، ويحيى بن أبي كثير، وأيوب، وحرام بن عثمان، عن ابن جابر، فذكره.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.