يقول: «بين الرجل، وبين الشرك والكفر، ترك الصلاة» (¬١). - وفي رواية: «بين العبد وبين الكفر، ترك الصلاة» (¬٢). - وفي رواية: «بين الرجل، وبين الشرك، أو الكفر، ترك الصلاة». قال: فقلنا لجابر: أكنتم تعدون الذنوب شركا؟ قال: معاذ الله (¬٣). - وفي رواية: «ليس بين العبد وبين الكفر، أو قال: الشرك، إلا أن يدع صلاة مكتوبة» (¬٤). - وفي رواية: «ترك الصلاة شرك» (¬٥). أخرجه عبد الرزاق (٥٠٠٧) عن عمر بن زيد. وفي (٥٠٠٩) عن الثوري. و «ابن أبي شيبة» (٣١٠٣٣) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. و «أحمد» ٣/ ٣٨٩ (١٥٢٥٠ و ١٥٢٥٢) قال: حدثنا سريج، قال: حدثنا ابن أبي الزناد، عن ⦗٦١⦘ موسى بن عُقبة. و «عَبد بن حُميد» (١٠٤٤) قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا عمر بن زيد. و «الدَّارِمي» (١٣٣٨) قال: أخبرنا أَبو عاصم، عن ابن جُريج. و «مسلم» ١/ ٦٢ (١٦٠) قال: حدثنا أَبو غسان المسمعي، قال: حدثنا الضحاك بن مخلد، عن ابن جُريج. و «ابن ماجة» (١٠٧٨) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. و «أَبو داود» (٤٦٧٨) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. و «التِّرمِذي» (٢٦٢٠) قال: حدثنا هَنَّاد، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. و «النَّسَائي» ١/ حاشية ٢٣٢، وفي «الكبرى» (٣٢٨) قال: أخبرنا أحمد بن حرب، قال: حدثنا محمد بن ربيعة، عن ابن جُريج. أربعتهم (عمر بن زيد، وسفيان الثوري، وموسى، وابن جُريج) عن أبي الزبير، فذكره (¬١). - قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، وأَبو الزبير اسمه: محمد بن مسلم بن تدرس. ٢٤٢٦ - عن عَمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله, قال: قال رسول الله ﷺ: «بين العبد وبين الكفر، ترك الصلاة». أخرجه أَبو يَعلى (١٧٨٣) قال: حدثنا أَبو الربيع، قال: حدثنا حماد، عن عَمرو بن دينار، فذكره (¬١). - فوائد: - قال عبد الرَّحمَن بن أبي حاتم الرازي: سألت أبي، وأَبا زُرعَة، عن حديث؛ رواه أَبو الربيع الزهراني، عن حماد بن زيد، عن عَمرو بن دينار، عن جابر، عن النبي ﷺ؛ بين العبد والكفر ترك الصلاة. ⦗٦٢⦘ فقال أَبو زُرعَة: هذا خطأ رواه بعض الثقات من أصحاب حماد، فقال: حدثنا حماد، قال: حدثنا عَمرو بن دينار، أو حدثت عنه، عن جابر، موقوفا. قلت لأَبي زُرعَة: الوهم ممن هو؟ قال: ما أدري، يحتمل أن يكون حدث حماد مرة كذا، ومرة كذا. قلت: فبلغك أنه توبع أَبو الربيع في هذا الحديث؟ فقال: ما بلغني أن أحدا تابعه. وقال أبي: رواه بعضهم مرفوعًا بلا شك، وهو أَبو الربيع، وبعضهم بالشك غير مرفوع، وكأن بالشك غير مرفوع أشبه. «علل الحديث» (٢٩٨ و ١٩٣٨). - وقال الدارقُطني: يرويه حماد بن زيد، واختُلِف عنه؛ فرواه أَبو الربيع الزهراني، عن حماد بن زيد، عن عَمرو بن دينار، عن جابر، عن النبي ﷺ. وخالفه القواريري، رواه، عن حماد، قال: حدثني عَمرو، أو بعض أصحابي، عن عَمرو، عن جابر، موقوفا. وقال أحمد بن إبراهيم الموصلي: عن حماد، عن عَمرو، أو بلغني عنه، عن جابر، ورفعه. وقال ابن حساب: عن حماد، قال: سمعت عمرا، أو حدثت عنه، عن جابر، موقوفا. وقال إسحاق بن أبي إسرائيل: عن حماد، قال: سمعت من عَمرو، أو حدثني أخي سعيد، عنه، عن جابر، موقوفا. ورواه علي بن الحسن السلمي، عن الثوري، عن عَمرو بن دينار، عن جابر، عن النبي ﷺ. وكذلك روي عن أبي مسعود الزجاج، عن معمر، عن عَمرو، عن جابر، عن النبي ﷺ. ورفعه صحيح، وهو محفوظ عن أبي الزبير، عن جابر، مرفوعًا. «العلل» (٣٢٥٣). ٢٤٢٧ - عن قتادة، أن جابر بن عبد الله قال: قال النبي ﷺ: «ليس بين أحدكم وبين أن يكفر، إلا أن يدع صلاة مكتوبة». أخرجه عبد الرزاق (٥٠٠٦) عن مَعمَر، عن قتادة، فذكره (¬١).