أن أثوب في الفجر، ونهاني أن أثوب في العشاء» (¬١). - وفي رواية: «أمرني رسول الله ﷺ أن لا أثوب في شيء من الصلاة، إلا في صلاة الفجر». وقال أَبو أحمد في حديثه: «قال لي رسول الله ﷺ: إذا أذنت فلا تثوب» (¬٢). - وفي رواية: «قال لي رسول الله ﷺ: لا تثوبن في شيء من الصلوات، إلا في صلاة الفجر» (¬٣). أخرجه عبد الرزاق (١٨٢٤) عن الحسن بن عمارة، عن الحكم. و «أحمد» ٦/ ١٤ (٢٤٤٠٩) قال: حدثنا حسن بن الربيع، وأَبو أحمد، قالا: حدثنا أَبو إسرائيل، قال أَبو أحمد في حديثه: حدثنا الحكم. وفي (٢٤٤١٠) قال: حدثنا علي بن عاصم، عن أبي زيد، عطاء بن السائب. و «ابن ماجة» (٧١٥) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، ⦗٣٩٦⦘ قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي، عن أبي إسرائيل، عن الحكم. و «التِّرمِذي» (١٩٨) قال: حدثنا أحمد بن مَنيع، قال: حدثنا أَبو أحمد الزُّبَيري، قال: حدثنا أَبو إسرائيل، عن الحكم. كلاهما (الحكم بن عتيبة، وعطاء) عن عبد الرَّحمَن بن أبي ليلى، فذكره. - قال التِّرمِذي: حديث بلال لا نعرفه إلا من حديث أبي إسرائيل المُلَائي، وأَبو إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عتيبة، إنما رواه عن الحسن بن عمارة، عن الحكم بن عتيبة، وأَبو إسرائيل اسمه: إسماعيل بن أبي إسحاق، وليس هو بذاك القوي عند أهل الحديث. - أخرجه أحمد (٢٤٤١١) قال: حدثنا أَبو قطن، قال: ذكر رجل لشعبة: الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن بلال؛ فأمرني أن أثوب في الفجر، ونهاني عن العشاء. فقال شعبة: لا والله، ما ذكر «ابن أبي ليلى»، ولا ذكر إلا إسنادا ضعيفا، قال: أظن شعبة قال: كنت أراه رواه عن عمران بن مسلم (¬١). - وأخرجه عبد الرزاق (١٨٢٣) عن مَعمَر، عن صاحب له، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرَّحمَن بن أبي ليلى؛ «أن رسول الله ﷺ أمر بلالا أن يثوب في صلاة الفجر، ولا يثوب في غيرها». «مُرسَل». - فوائد: - قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي، وسئل: هل سمع عبد الرَّحمَن بن أبي ليلى من بلال؟ قال: كان بلال خرج إلى الشام في خلافة عمر قديما، فإن كان رآه كان صغيرا، فإنه ولد في بعض خلافة عمر. «المراسيل» (٤٥٣).