أمر فيه القصاص، إلا أمر فيه بالعفو» (¬٢). - وفي رواية: «ما رأيت النبي ﷺ رفع إليه شيء فيه قصاص، إلا أمر فيه بالعفو» (¬٣). ⦗٣٣٢⦘ - وفي رواية: «أتي رسول الله ﷺ في قصاص، فأمر فيه بالعفو» (¬٤). أخرجه أحمد (١٣٢٥٢) قال: حدثنا عبد الصمد. وفي ٣/ ٢٥٢ (١٣٦٧٩) قال: حدثنا عفان. و «ابن ماجة» (٢٦٩٢) قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا حَبَّان بن هلال. و «أَبو داود» (٤٤٩٧) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. و «النَّسَائي» ٨/ ٣٧، وفي «الكبرى» (٦٩٥٩) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرَّحمَن. وفي ٨/ ٣٧، وفي «الكبرى» (٦٩٦٠) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن مهدي، وبَهز بن أسد، وعفان بن مسلم. و «أَبو يَعلى» (٣٦٦١) قال: حدثنا أَبو خيثمة، قال: حدثنا عفان. ستتهم (عبد الصمد، وعفان، وحبان، وموسى، وعبد الرَّحمَن بن مهدي، وبَهز) عن عبد الله بن بكر المزني، عن عطاء بن أبي ميمونة، فذكره (¬١). - قال عبد الله بن بكر: كنت أحدثه «عن أَنس»، لا شك فيه، فقالوا: «عن أَنس»؟ فقلت: لا أعلمه إلا عن أَنس. «مسند أحمد» (١٣٦٧٩)، و «مسند أبي يَعلى»، واللفظ له. - في روايتي أبي داود، والنَّسَائي ٨/ ٣٧ (٦٩٥٩): «عن عطاء بن أبي ميمونة، عن أَنس»، لم يشك عبد الله بن بكر.