مجموع فيه مصنفات أبي الحسن ابن الحمامي وأجزاء حديثية أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
القتلُ في سبيلِ اللهِ شهادةٌ، والطاعونُ شهادةٌ، والبطنُ شهادةٌ، والمرأةُ يقتُلُها ولدُها - يعني النفساءَ - شهادةٌ». هذا حديثٌ غريبٌ مِن حديثِ منصورٍ عن شرحبيلَ بنِ السِّمْطِ، تفرَّدَ به إسرائيلُ مِن هذه الروايةِ. ١٠٢ - (٣٢) حدثنا أبوعبدِاللهِ محمدُ بنُ العباسِ بنِ الفضلِ صاحبُ الطعامِ: حدثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ أبي المُثنى: حدثنا إسماعيلُ بنُ أبانَ الوراقُ: حدثنا ناصحٌ أبوعبدِاللهِ المُحَلِّمي، عن سماكِ بنِ حربٍ، عن جابرِ بنِ سمرةَ قالَ: