مجموع فيه ثلاثة أجزاء حديثية - جرار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد عن أحمد بن شبيب عن أبي عن يونس عن نافع: ثم إن عبد الله بن عمر عن رجل من بني ليث أن أبا سعيد الخدري يجيز ذلك
لا تَبيعوا الذهبَ بالذهبِ إلا مِثلاً بمِثلٍ، لا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ، ولا تَبيعوا شيئاً مِنها غائباً بناجِزٍ» (١).