مجموع فيه ثلاثة أجزاء حديثية - جرار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحارث عن بشر بن عمر الزهراني عن محمد بن خازم الأعمى عن الشيباني عن عكرمة مولى ابن عباس عن عبد الله بن العباس القرشي عن كانت المرأة في الجاهلية
إذا ماتَ عَنها زوجُها حبَسَها أَهلُها فَلم تُزوَّجْ حتى يَرثوها، فأنزلَ اللهُ ﷿: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثو النساء كرهاً﴾ (١).