صحيح الكتب التسعة وزوائده

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
صحيح الكتب التسعة وزوائده
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
جرير بن عبد اللهليس من الرواة: ١٨٧٠٢ حم / ١٧٢٠ د / ٢٥٠٣ جه /

لَا يَأْوِي الضَّالَّةَ إِلَّا ضَالٌّ". (¬٤) ٤٢٥٠ - ٢٠٢٣٠ حم / ٢٦٠٢ مي / عَنْ الْجَارُودِ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَفِي الظَّهْرِ قِلَّةٌ إِذْ تَذَاكَرَ الْقَوْمُ الظَّهْرَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، قَدْ عَلِمْتُ مَا يَكْفِينَا مِنْ الظَّهْرِ، فَقَالَ: "وَمَا يَكْفِينَا؟ "، قُلْتُ: ذَوْدٌ نَأْتِي عَلَيْهِنَّ فِي جُرُفٍ فَنَسْتَمْتِعُ بِظُهُورِهِمْ، قَالَ: "لَا، ضَالَّةُ الْمُسْلِمُ حَرَقُ النَّارِ، فَلَا تَقْرَبَنَّهَا، ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ، فَلَا تَقْرَبَنَّهَا، ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ، فَلَا تَقْرَبَنَّهَا"، وَقَالَ: "فِي اللُّقَطَةِ الضَّالَّةُ تَجِدُهَا فَانْشُدَنَّهَا وَلَا تَكْتُمْ وَلَا تُغَيِّبْ، فَإِنْ عُرِفَتْ فَأَدِّهَا، وَإِلَّا فَمَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ". (¬٥) ٤٢٥١ - ٢٠٥٧٨ حم / عَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيٍّ الضَّمْرِيِّ، قَالَ: شَهِدْتُ خُطْبَةَ النَّبِيِّ ﷺ بِمِنًى، فَكَانَ فِيمَا خَطَبَ بِهِ أَنْ قَالَ: "وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ"، قَالَ: فَلَمَّا سَمِعْتُ ذَلِكَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، أَرَأَيْتَ لَوْ لَقِيتُ غَنَمَ ابْنِ عَمِّي فَأَخَذْتُ مِنْهَا شَاةً، فَاجْتَزَرْتُهَا، عَلَيَّ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ؟، قَالَ: "إِنْ لَقِيتَهَا نَعْجَةً تَحْمِلُ شَفْرَةً وَأَزْنَادًا فَلَا تَمَسَّهَا". (¬٦) ٤٢٥٢ - ١٧١٨ د / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: "ضَالَّةُ الْإِبِلِ الْمَكْتُومَةُ غَرَامَتُهَا وَمِثْلُهَا مَعَهَا". (¬٧) ٤٢٥٣ - ١٧٢٢ م/ عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ، صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ اللُّقَطَةِ، الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرِقِ؟ فَقَالَ: "اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَاسْتَنْفِقْهَا، وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ"، وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ، فَقَالَ: "مَا لَكَ وَلَهَا، دَعْهَا، فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا، تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا"، وَسَأَلَهُ عَنِ الشَّاةِ، فَقَالَ: "خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ، أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ". ٤٢٥٤ - ٦٠٨٥ طح / وَعَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلْت عَائِشَةَ فَقَالَتْ: إنِّي أَصَبْتُ ضَالَّةً فِي الْحَرَمِ، وَإِنِّي عَرَّفْتهَا فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُهَا، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: اسْتَنْفِعِي بِهَا" (¬١). ٤٢٥٥ - ١٧٢٤ م/١٧١٩ د/١٦١١٤ حم/٥٧٧٣ ن/ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: " نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ " ٤٢٥٦ - (هق)، وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي قِصَّةِ حَرَمِ الْمَدِينَةِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمَنْ أَشَادَ بِهَا " (¬٢).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.