رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: "إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَانِ". (¬٢) ٣٦٦٢ - ٣٥٢٤ د / عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيَّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: "مَنْ وَجَدَ دَابَّةً قَدْ عَجَزَ عَنْهَا أَهْلُهَا أَنْ يَعْلِفُوهَا فَسَيَّبُوهَا، فَأَخَذَهَا فَأَحْيَاهَا فَهِيَ لَهُ". (¬٣) ٣٦٦٣ - ١٢١٦ ت / ٢٢٥١ جه / عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ لِي الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ: أَلَا أُقْرِئُكَ كِتَابًا كَتَبَهُ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟، قَالَ: قُلْتُ: بَلَى، فَأَخْرَجَ لِي كِتَابًا: "هَذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً لَا دَاءَ وَلَا غَائِلَةَ وَلَا خِبْثَةَ بَيْعَ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمَ". (¬٤) ٣٦٦٤ - ٤٦٧٩ ن / عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرِ بْنِ سِمَاكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى أَنَّهُ إِذَا وَجَدَهَا فِي يَدِ الرَّجُلِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِمَا اشْتَرَاهَا، وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ، وَقَضَى بِذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ. (¬٥) ٣٦٦٥ - ٣٢١٧ مي / عَنْ الشَّعْبِيّ، قَالَ: يَجُوزُ بَيْعُ الْمَرِيضِ وَشِرَاؤُهُ وَنِكَاحُهُ، وَلَا يَكُونُ مِنْ الثُّلُثِ. (¬٦) ٣٦٦٦ - ٣٢١٨ مي / عَنْ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ، قَالَ: مَا حَابَى بِهِ الْمَرِيضُ فِي مَرَضِهِ مِنْ بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ، فَهُوَ فِي ثُلُثِهِ قِيمَةُ عَدْلٍ. (¬٧)