صحيح الكتب التسعة وزوائده

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
صحيح الكتب التسعة وزوائده
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
بيع سلت بشعير أو شيء من هذاليس من الرواة: سئل

عَنْ تَمْرٍ بِرُطَبٍ، فَقَالَ: "تَنْقُصُ الرَّطْبَةُ إِذَا يَبِسَتْ؟ "، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: "فَلَا إِذَنْ". (¬١) ٣٦١٦ - ١٤٨٧٨ حم / ٣٥٦٢ د / عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَعَارَ مِنْهُ يَوْمَ خَيْبَرَ أَدْرَاعًا، فَقَالَ: أَغَصْبًا يَا مُحَمَّدُ؟، فَقَالَ: "بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ"، قَالَ: فَضَاعَ بَعْضُهَا، فَعَرَضَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَضْمَنَهَا لَهُ، فَقَالَ: أَنَا الْيَوْمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ!، فِي الْإِسْلَامِ أَرْغَبُ. (¬٢) ٣٦١٧ - ١٧٤٩٠ حم / ٣٥٦٦ د / ٢١٢٠ ت / ٢٣٩٨ جه / عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِذَا أَتَتْكَ رُسُلِي فَأَعْطِهِمْ - أَوْ قَالَ - فَادْفَعْ إِلَيْهِمْ ثَلَاثِينَ دِرْعًا وَثَلَاثِينَ بَعِيرًا أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ"، فَقَالَ لَهُ: الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "نَعَمْ". (¬٣) ٣٦١٨ - ١٩٥٨٢ حم / ٣٥٦١ د / ١٢٦٦ ت / ٢٤٠٠ جه / ٢٥٩٦ مي / عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ". (¬٤) ٣٦١٩ - ٣٣٦٥ د / عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: الْعَرِيَّةُ: الرَّجُلُ يُعْرِي النَّخْلَةَ، أَوْ الرَّجُلُ يَسْتَثْنِي مِنْ مَالِهِ النَّخْلَةَ أَوْ الِاثْنَتَيْنِ يَأْكُلُهَا، فَيَبِيعُهَا بِتَمْرٍ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.