صحيح الكتب التسعة وزوائده

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
صحيح الكتب التسعة وزوائده
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبي أمامة الباهليليس من الرواة: ٢١٢٠ ت/

إِنَّ اللَّهَ ﵎ قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ ﷿ وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ التَّابِعَةُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ. لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا"، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الطَّعَامَ؟ قَالَ: "ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا" ثُمَّ قَالَ: "العَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ". (¬٥) ٣١٨٣ - ٧٥٣٦ هب/ عَنْ شُبَيْلِ بْنِ عَزْرَةَ، ابْنِ عَمٍّ لَهُ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى أَبَا ذَرٍّ، فَقَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّهُ قَتَلَ حَاجَّ بَيْتِ اللهِ ظَالِمًا، فَهَلْ لَهُ مِنْ مَخْرَجٍ؟ فَقَالَ لَهُ أَبُو ذَرٍّ: وَيْحَكَ، أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَأَحَدُهُمَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: لَوْ كَانَا حَيَّيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا لَرَجَوْتُ لَكَ، وَمَا أَجِدُ لَكَ مَخْرَجًا إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثٍ، فَقَالَ: لِلَّهِ الْحَمْدُ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُحْيِيَهُ كَمَا قَتَلَتْهُ؟ قَالَ: لَا، وَاللهِ مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُحْيِيَهُ، قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ لَا تَمُوتَ؟ قَالَ: لَا وَاللهِ، مَا مِنَ الْمَوْتِ بُدٌّ، فَمَا الثَّالِثَةُ؟ قَالَ: هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ؟ فَقَامَ الرَّجُلُ وَلَهُ صُرَاخٌ، فَلَقِيَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ فَحَسِبَ أَنَّهُ رَجُلٌ مَاتَ لَهُ حَمِيمٌ، فَقَالَ: " يَا عَبْدَ اللهِ عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ "، قَالَ: وَمَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: " أَبُو هُرَيْرَةَ "، قَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ حَاجَّ بَيْتِ اللهِ ظَالِمًا، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: " وَيْحَكَ، أحَيَّانِ وَالِدَاكَ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: " لَوْ كَانَا حَيَّيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا رَجَوْتُ لَكَ، وَلَكِنِ اغْزُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَتَعَرَّضْ لِلشَّهَادَةِ فَعَسَى ". (¬١) ٣١٨٤ - ٧٥٣٧ هب/ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " مَا مِنْ مُسْلِمٍ لَهُ أَبَوَانِ، فَيُصْبِحُ وَهُوَ مُحْسِنٌ إِلَيْهِمَا إِلَّا فُتِحَ لَهُ بَابَانِ مِنَ الْجَنَّةِ، وَلَا يُمْسِي وَهُوَ مُحْسِنٌ إِلَيْهِمَا إِلَّا فُتِحَ لَهُ بَابَانِ مِنَ الْجَنَّةِ، وَلَا سَخِطَ عَلَيْهِ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَرَضِيَ اللهُ ﷿ عَنْهُ حَتَّى يَرْضَى " قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا؟ قَالَ: " وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا "، قَالَ: " وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا ". (¬٢) ٣١٨٥ - (طب) / وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَأْذَنَ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، وَهُوَ كَارِهٌ، وَلَا تَخْرُجَ وَهُوَ كَارِهٌ، وَلَا تُطِيعَ فِيهِ أَحَدًا، وَلَا تُخَشِّنَ بِصَدْرِهِ، وَلَا تَعْتَزِلَ فِرَاشَهُ، وَلَا تَضْرِبْهُ، وَإِنْ كَانَ هُوَ أَظْلَمَ مِنْهَا حَتَّى تُرْضِيَهُ، فَإِنْ هُوَ رَضِيَ وَقَبِلَ مِنْهَا فَبِهَا وَنِعْمَتْ قَبِلَ اللَّهُ عُذْرَهَا وَأَفْلَحَ وَجْهُهَا، وَلَا إِثْمَ عَلَيْهَا، وَإِنْ هُوَ أَبَى أَنْ يَرْضَى عَنْهَا، فَقَدْ أَبْلَغَتْ عُذْرَهَا". (¬٣) ٣١٨٦ - ١٢١٤٤ طب /عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " لَا تَأْذَنُ امْرَأَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَقُومُ مِنْ فِرَاشِهَا فَتُصَلِّي تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِهِ". (¬٤) ٣١٨٧ - ٥٦٥٠ حم / عَنِ ابْنِ عُمَرَ، "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْوَحْدَةِ، أَنْ يَبِيتَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ أَوْ يُسَافِرَ وَحْدَهُ". (¬٥) ٣١٨٨ - ٢١٨٢ م / عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ أَسْمَاءَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَخْدُمُ الزُّبَيْرَ خِدْمَةَ الْبَيْتِ، وَكَانَ لَهُ فَرَسٌ، وَكُنْتُ أَسُوسُهُ، فَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْخِدْمَةِ شَيْءٌ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ سِيَاسَةِ الْفَرَسِ، كُنْتُ أَحْتَشُّ لَهُ وَأَقُومُ عَلَيْهِ وَأَسُوسُهُ، قَالَ: ثُمَّ إِنَّهَا أَصَابَتْ خَادِمًا، "جَاءَ النَّبِيَّ ﷺ سَبْيٌ فَأَعْطَاهَا خَادِمًا"، قَالَتْ: كَفَتْنِي سِيَاسَةَ الْفَرَسِ، فَأَلْقَتْ عَنِّي مَئُونَتَهُ، فَجَاءَنِي رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أُمَّ عَبْدِ اللهِ إِنِّي رَجُلٌ فَقِيرٌ، أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ فِي ظِلِّ دَارِكِ، قَالَتْ: إِنِّي إِنْ رَخَّصْتُ لَكَ أَبَى ذَاكَ الزُّبَيْرُ، فَتَعَالَ فَاطْلُبْ إِلَيَّ، وَالزُّبَيْرُ شَاهِدٌ، فَجَاءَ فَقَالَ: يَا أُمَّ عَبْدِ اللهِ إِنِّي رَجُلٌ فَقِيرٌ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ فِي ظِلِّ دَارِكِ، فَقَالَتْ: مَا لَكَ بِالْمَدِينَةِ إِلَّا دَارِي؟ فَقَالَ لَهَا الزُّبَيْرُ: مَا لَكِ أَنْ تَمْنَعِي رَجُلًا فَقِيرًا يَبِيعُ؟ فَكَانَ يَبِيعُ إِلَى أَنْ كَسَبَ، فَبِعْتُهُ الْجَارِيَةَ، فَدَخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ وَثَمَنُهَا فِي حَجْرِي، فَقَالَ: هَبِيهَا لِي، قَالَتْ: إِنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهَا. ٣١٨٩ - ٤٢٣٧ حب / عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: مَرَّ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَوْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ بِمَرْطٍ فَاسْتَغْلَاهُ، فَمَرَّ بِهِ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ فَاشْتَرَاهُ وَكَسَاهُ امْرَأَتَهُ سُخَيْلَةَ بِنْتَ عُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُطَّلِبِ، فَمَرَّ بِهِ عُثْمَانُ أَوْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ: مَا فَعَلَ الْمِرْطُ الَّذِي ابْتَعْتَ؟، قَالَ عَمْرٌو: تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَى سُخَيْلَةَ بِنْتِ عُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ، فَقَالَ: أَوَكُلُّ مَا صَنَعْتَ إِلَى أَهْلِكِ صَدَقَةٌ؟، قَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ذَلِكَ، فَذُكِرَ مَا قَالَ عَمْرٌو لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ ﷺ: "صَدَقَ عَمْرٌو كُلُّ مَا صَنَعْتَ إِلَى أَهْلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِمْ". (¬٦) ٣١٩٠ - ١١٧٥٩ حم/ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةُ صَفْوَانَ بْنِ الْمُعَطَّلِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ عِنْدَهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ زَوْجِي صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ، وَيُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ، وَلَا

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.