مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
قَامَ فِي الثِّنْتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ ، أَوِ الْعَصْرِ فَسَلَّمَ فَلَمْ يَسْتَرِحْ ، فَلَمَّا اعْتَدَلَ قَائِمًا لَمْ يَرْجِعْ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلاتِهِ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ، ثُمَّ سَلَّمَ. ٨٨- باب الإباحة للمصلي إذا افتتح الصَّلاة قائمًا أن يركع قاعدًا وإذا افتتح قاعدًا أن يركع قائما , وبيان الخبر المعارض له الدال على حظر الركوع قائما إذا افتتح قاعدًا والركوع قاعدًا إذا افتتح قائمًا.