صحيح الكتب التسعة وزوائده
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يوم الاثنين
قَالَ: "مَنْ وَجَدَ سَعَةً؛ فَلْيُكَفِّنْ فِي ثَوْبِ حِبَرَةٍ". (¬٣) ٢١٩٢ - ٥٧٦ ط / ٦٤٨١ هق / ٦١٨٨ عب / عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عمرو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: الْمَيِّتُ يُقَمَّصُ وَيُؤَزَّرُ، وَيُلَفُّ فِي الثَّوْبِ الثَّالِثِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ كُفِّنَ فِيهِ. (¬٤)