صحيح الكتب التسعة وزوائده

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
صحيح الكتب التسعة وزوائده
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

يُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ، وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنْ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ. ١١١١ - ٢٩٧ خ / ٣٠١ م / ٢٤٣٤١ حم / ٣٦٠ د / ٣٨١ ن / ٦٣٤ جه / عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَّكِئُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ. ١١١٢ - ٢٩٩ م / ٩٢٤٩ حم / ٢٧٠ ن / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: "يَا عَائِشَةُ!، نَاوِلِينِي الثَّوْبَ"، فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: "إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ"، فَنَاوَلَتْهُ. ١١١٣ - ٣٠٠ م / ٢٣٨٠٧ حم / ٢٥٩ د / ٢٨٢ ن / ٦٤٣ جه / عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ ﷺ، فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ، فَيَشْرَبُ، وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ ﷺ، فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ. ١١١٤ - ٣٠٢ م / ١١٩٤٥ حم / ٢٥٨ د / ٢٩٧٧ ت / ٢٨٨ ن / ٦٤٤ جه / ١٠٥٣ مي / عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ النَّبِيَّ ﷺ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ إِلَى﴾ آخِرِ الْآيَةِ، فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ؛ إِلَّا النِّكَاحَ"، فَبَلَغَ ذَلِكَ الْيَهُودَ، فَقَالُوا: مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا؛ إِلَّا خَالَفَنَا فِيهِ، فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ، فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، إِنَّ الْيَهُودَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا، فَلَا نُجَامِعُهُنَّ؛ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا، فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمَا، فَسَقَاهُمَا، فَعَرَفَا أَنْ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَ. ١١١٥ - ٣٢١ خ / ٣٣٥ م / ٢٤١١٢ حم / ٢٦٢ د / ١٣٠ ت / ٣٨٢ ن / ٦٣١ جه / ٩٨٠ مي / عَنْ مُعَاذَةَ؛ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ: أَتَجْزِي إِحْدَانَا صَلَاتَهَا إِذَا طَهُرَتْ؟، فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ!؟،كُنَّا نَحِيضُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَا يَأْمُرُنَا بِهِ. أَوْ قَالَتْ: فَلَا نَفْعَلُهُ. ١١١٦ - ٣٣٥ م / ٢٥٤٢٠ حم / ٧٨٧ ت / ٢٣١٨ ن / عَنْ مُعَاذَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟، فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ!؟، قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ، قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ. ١١١٧ - ١٠٠١ مي / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْحَائِضِ تَسْمَعُ السَّجْدَةَ، فَقَالَ: لَا تَسْجُدُ، لِأَنَّهَا صَلَاةٌ. (¬٢) ١١١٨ - ٨٤٨ مي / عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: إِذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ أَوَّلَ مَا تَحِيضُ، تَجْلِسُ فِي الْحَيْضِ مِنْ نَحْوِ نِسَائِهَا. (¬٣)

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.