الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو داود ﵀ (ج ٧ ص ٤٣٢ عن مَحْبُوب بن مُوسى الأَنْطَاكِيُّ، أبو صالح الفرَّاء عن أبو إسحاق الفزاري عن عاصم بن كليب عن أبو الجُوَيْرِية الجَرْمي عن أصبت بأرض الروم جرة حمراء فيها دنانير في إمرة معاوية وعلينا رجل من أصحاب
لا نفل إلا بعد الخمس لأعطيتك» ثم أخذ يعرض علي من نصيبه فأبيت.