الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو داود ﵀ (ج ١٢ ص ٦ عن محمد بن سنان الباهلي عن إبراهيم بن طهمان الهروي عن عبد العزيز بن رفيع الأسدي عن عُبيد بن عُمير عن 'Aisha bint Abi Bakr
لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله إلا بإحدى ثلاث رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم ورجل خرج محاربًا بالله (٢) ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض أو يقتل نفسًا فيقتل بها». هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الشيخين (٣)، إلا محمد بن سنان، فمن مشايخ البخاري ولم يخرج له مسلم. الحديث أخرجه النسائي (ج ٧ ص ١٠١) فقال: حدثنا العباس بن محمد الدُّورِيُّ، قال: حدثنا أبو عامر العَقَدِيُّ، عن إبراهيم بن طَهْمَانَ ... به. وأخرجه أيضًا (ج ٨ ص ٢٣). ١٣٢ - قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ﴾ (١)