مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad bin Ishaq al-Saghani عن أبو خيثمة عن 'Abdullah bin Yazid al-Azdy عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن صلى بنا علقمة فصلى خمسا
لاَ ، قَالُوا : فَإِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا ، فَانْفَتَلَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَالَ : إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ. وَهَذَا لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ. ٨١- بَابُ إِيجَابِ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ عَلَى السَّاهِيِ فِي صَلاتِهِ وَعَلَى مَنْ زَادَ فيها أو نقص , وإجازة الصلاه إذا صلى الظهر أو العصر خمسًا ، أو زاد في صلاته علي ما يجب , والدليل على أن المصلي إذا رجع إلى اليقين بأنه زاد في صلاته ركعة سجد سجدتي السهو بعد ما يسلم وكانت صلاته تامة.