يجيء الرجل آخذًا بيد الرجل فيقول يا رب هذا قتلني فيقول الله له لم قتلته فيقول قتلته لتكون العزة لك فيقول فإنها لي ويجيء الرجل آخذًا بيد الرجل فيقول إن هذا قتلني فيقول الله له لم قتلته فيقول لتكون العزة لفلان فيقول إنها ليست لفلان فيبوء بإثمه». هذا حديث حسنُ، رجاله رجال الصحيح، إلا إبراهيم بن المُسْتَمِرِّ، وقد قال النسائي: إنه صدوق. ٣٣٠١ - قال الإمام أحمد ﵀ (ج ٥ ص ٣٦٢): حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني قال قلت لجندب: إني قد بايعت هؤلاء -يعني ابن الزبير- وإنهم يريدون أن أخرج معهم إلى الشام فقال أمسك فقلت إنهم يأبون قال افتد بمالك قال قلت إنهم يأبون إلا أن أقاتل معهم بالسيف فقال جندب حدثني فلان: أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال «يجيء المقتول بقاتله يوم القيامة فيقول يا رب سل هذا فيم قتلني -قال شعبة: وأحسبه قال: فيقول علام قتلته- فيقول قتلته على ملك فلان» قال فقال جندب فاتقها. هذا حديث صحيحٌ. وقال الإمام أحمد ﵀ (ج ٥ ص ٣٧٣): ثنا بهز، ثنا حماد بن سلمة، قال: أنا أبو عمران ... به. وقال ﵀ (ص ٣٧٥): ثنا حجاج، ثنا شعبة، عن أبي عمران به. * وقال النسائي ﵀ (ج ٧ ص ٨٤): أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم قال حدثنا حجاج قال أخبرني شعبة عن أبي عمران الجوني قال قال جندب حدثني فلان: أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال «يجيء المقتول بقاتله يوم القيامة فيقول سل هذا فيم قتلني فيقول قتلته على ملك فلان» قال جندب فاتقها. هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح، إلا عبد الله بن محمد بن تميم، وقد وثَّقه النسائي. ٣٣٠٢ - قال الإمام النسائي ﵀ (ج ٧ ص ٨٧): أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثني ورقاء عن عمرو عن ابن عباس: عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال «يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه في يده وأوداجه تشخب دمًا يقول يا رب قتلني حتى يدنيه من العرش» قال فذكروا لابن عباس التوبة فتلا هذه الآية ﴿ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا﴾ (١) قال: ما نسخت منذ نزلت وأنى له التوبة. هذا حديث صحيحٌ على شرط الشَّيخين. وأثر ابن عباس الذي في آخره في "الصحيح". الحديث أخرجه الترمذي (ج ٨ ص ٣٨٤) وقال: هذا حديث حسن. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن دينار نحوه ولم يرفعه. اهـ