الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:الترمذي ﵀ (ج ٤ ص ٧٢٢ عن محمد بن العلاء الهمداني عن أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي صالح عن معاوية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم
الإسناد 2:أبو عبد الرحمن
إذا شربوا الخمر فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم إن شربوا فاقتلوهم». هذا حديث حسنٌ. وعاصم هو ابن أبي النَّجُود، وأبان هو ابن يزيد العطار. والذي في "صحيح البخاري" أرجح: أنه أُتِيَ بالنعيمان، فسبه عمر وقال: ما أكثر ما يوتى بك، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يقام عليه حد الخمر، ولم يأمر بقتله. الحديث أخرجه ابن ماجه (ج ٢ ص ٨٥٩).