الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

خمس قتلهن حلال في الحرم الحية والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور». هذا حديث حسنٌ. ٢٦٩٩ - قال أبو داود ﵀ (ج ٨ ص ٤٧): حدثنا مسدد أخبرنا يزيد أخبرنا يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم». هذا حديث صحيحٌ على شرط الشَّيخين. ويزيد هو ابن زُرَيْع، ويونس هو ابن عُبَيد، والحسن هو ابن أبي الحسن البصري. الحديث أخرجه الترمذي (ج ٥ ص ٦٣) وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي (ج ٧ ص ١٨٥)، وابن ماجه (ج ٢ ص ١٠٦٩). * وقال الإمام أحمد ﵀ (ج ٤ ص ٨٥): حدثنا إسماعيل قال أخبرنا يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم وأيما قوم اتخذوا كلبًا ليس بكلب حرث أو صيد أو ماشية نقصوا من أجورهم كل يوم قيراطًا». قال: وكنا نؤمر أن نصلي في مرابض الغنم ولا نصلي في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين. هذا حديث صحيحٌ. فإسماعيل هو ابن عُلَيَّة، ويونس هو ابن عُبَيْد، والحسن هو البصري. وقال الإمام أحمد ﵀ (ج ٥ ص ٥٦): ثنا عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل ... فذكر الحديث. ٣٩ - تحريم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.