الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإمام أحمد ﵀ (ج ٦ ص ٢٧٦ عن يعقوب عن أبي عن ابن إسحاق عن Yahya bin 'Aabad bin 'Abdullah b. Zubair عن أبيه عباد عن 'Aisha bint Abi Bakr
إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا" فقالوا نعم يا رسول الله فأطلقوه وردوا عليها الذي لها. هذا حديث حسنٌ. وقد أخرجه أبو داود (ج ٧ ص ٣٥٦) وليس عند أبي داود تصريح ابن إسحاق بالسماع، وفيه عند أبي داود زيادة: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ على أبي العاص أو وعده أن يخلي سبيل زينب إليه، وبعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زيد بن حارثة ورجلًا من الأنصار فقال: "كُونَا بِبَطْنِ يَأْجَجَ حَتَّى تَمُرَّ بِكُمَا زَيْنَبُ، فَتَصْحَبَاهَا حَتَّى تَأْتِيَا بِهَا". وقد عرفت أن ابن إسحاق لم يصرح بالتحديث عند أبي داود، فنحن نتوقف في هذه الزيادة. ٤٤ - الأُسَرَاءُ