الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو داود ﵀ (ج ١٢ ص ٢١٠ عن عثمان بن أبي شيبة العبسي عن محمد بن خازم الأعمى عن سليمان بن مهران الأعمش عن أبو صالح السمان عن أبو هريرة الدوسي عن قتل رجل على عهد
وكان مكتوفًا بنسعة فخرج يجر نسعته فسمي ذا النسعة. هذا حديث صحيحٌ على شرط الشَّيخين. الحديث أخرجه الترمذي (ج ٤ ص ٦٦٣) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه النسائي (ج ٨ ص ١٣)، وابن ماجه (ج ٢ ص ٨٩٧). ٤٠ - لا يقام الحد على من لم يبلغ