الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإمام أبو داود ﵀ (ج ١٢ ص ٣١٤ عن محمد بن مسعود النيسابوري عن الضحاك بن مخلد النبيل عن ابن جريج المكي عن عمرو بن دينار الجمحي عن طاوسا عن عبد الله بن العباس القرشي عن عمر: أنه سأل عن قضية
كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جنينها بغرة وأن تُقتل. هذا حديث صحيحٌ. واعلم أنه قد اخْتُلِفَ في وصل هذا الحديث وانقطاعه، فابن جريج عند أحمد وأبي داود وابن ماجه يرويه موصولًا، وابن عيينة عند عبد الرزاق (ج ١٠ ص ٥٨) وعند الطبراني (ج ٤ ص ٩) يرويه موصولًا، وقد جاء عن ابن عيينة وابن جريج ومعمر عن عبد الرزاق منقطعًا، وعن سفيان بن عيينة عند أبي داود كما في "تحفة الأشراف" منقطعًا. فالظاهر أنه قد جاء عن عمرو بن دينار الراوي عن طاوس وكذا عن طاوس موصولًا ومنقطعًا، ولعل طاوسًا تارة يرويه متصلًا وأخرى منقطعًا، فالحديث صحيح والحمد لله.