الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإمام أبو عبد الله بن ماجه ﵀ (ج ١ ص ٦٣١ عن محمد بن خلف العسقلاني عن محمد بن يوسف الفريابي عن Aban bin 'Abdullah bin Abi Hazam عن أبي بكر بن حفص عن ابن عمر عن لما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ حَرَّمَهَا وَاللهِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَتَمَتَّعُ وَهُوَ مُحْصَنٌ إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنِي بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ أَحَلَّهَا بَعْدَ إِذْ حَرَّمَهَا. هذا حديث حسنٌ. وأبو بكر بن حفص هو عبد الله بن حفص، ثقة كما في ترجمته من "تهذيب التهذيب"، وأبان مختلف فيه، والظاهر أن حديثه لا ينزل عن الحسن، والله أعلم. ١٨ - تحريم السرقة