الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو داود ﵀ (ج ٦ ص ١٥٠ عن محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ومحمد بن المثنى وعمر بن الخطاب عن محمد عن أبو الأصبغ الجزري عبد العزيز بن يحيى عن محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد عن Zayd bin Abi Anisa عن Yazid bin Abi Habib عن مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر
لرجل "أترضى أن أزوجك فلانة؟ " قال نعم وقال للمرأة "أترضين أن أزوجك فلانًا؟ " قالت نعم فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقًا ولم يعطها شيئًا وكان ممن شهد الحديبية وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر فلما حضرته الوفاة قال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقًا ولم أعطها شيئًا وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر فأخذت سهمًا فباعته بمائة ألف. هذا حديث حسنٌ، وقول أبي داود ﵀: يخاف أن يكون هذا الحديث ملزقًا؛ لأن الأمر على خلافه. فيه نظر، ولا عبرة بمن خالف الحديث الثابت. ١٨ - للمرأة صداق المثل إذا لم يفرض لها