الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو داود ﵀ (ج ٦ ص ٩٨ عن محمد بن كثير العبدي عن سفيان عن ابن جريج المكي عن سليمان بن موسى القرشي عن محمد بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير الأسدي عن عائشة بنت أبي بكر الصديق
أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل -ثلاث مرات- فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له». هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح، إلا سليمان بن موسى، وقد وثَّقه يحيى بن مَعِين مرة في حديث عن الزهري، ومرة مطلقًا، كما في "تهذيب التهذيب". الحديث أخرجه الترمذي (ج ٤ ص ٢٢٧) وقال: هذا حديث حسن. وأخرجه ابن ماجه (ج ١ ص ٦٠٥). ١٣ - تحريم الزواج بأكثر من أربع