الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد بن حنبل الشيباني عن عفان بن مسلم الباهلي عن حماد بن سلمة البصري عن Muhammad bin Salah bin al-Ntah عن موسى بن سلمة عن حججت
انحرها واصبغ نعلها في دمها واضربه على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من رفقتك" قال فقلت له أكون في هذه المغازي فأغنم فأعتق عن أمي أفيجزئ عنها أن أعتق فقال ابن عباس: أمرت امرأة سنان بن عبد الله الجهني أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أمها توفيت ولم تحجج أيجزئ عنها أن تحج عنها ف قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم «أرأيت لو كان على أمها دين فقضته عنها أكان يجزئ عن أمها؟ » قال نعم قال «فلتحجج عن أمها» وسأله عن ماء البحر فقال: ماء البحر طهور. هذا حديث صحيحٌ على شرط مسلم، وقد أخرج منه قصة البُدْن (ج ٢ ص ٩٦٢) بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.