الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإمام أحمد ﵀ (ج ٢ ص ٤٢ عن يزيد بن هارون الواسطي عن محمد بن أبي ذئب العامري عن ع: عثمان بن عبد الله بن سُرَاقة
طلوع الثريا. هذا حديث صحيحٌ. * وأخرج الطحاوي ﵀ في "الْمُشْكِل" (ج ٦ ص ٥٤) الجزء الأخير منه فقال: حدثنا يونس قال أنبأ ابن وهب ح وحدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال: حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال يونس أخبرني ابن أبي ذئب وقال الربيع: أخبرني ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن عبد الله بن عمر ﵄: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة قال فسألت ابن عمر متى ذلك قال طلوع الثريا. ووجدنا المزني قد حدثنا، قال: حدثنا الشافعي، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن ابن أبي ذئب، ثم ذكر بإسناده مثله. قال أبو جعفر: عبد الله بن عمر هو خال عثمان بن عبد الله بن سراقة. وحدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبو عامر، عن ابن أبي ذئب، ثم ذكر بإسناده مثله. اهـ ٣٣ - النهي عن بيعتين في بيعة