الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو داود ﵀ (ج ١٠ ص ٢٥ عن محمد بن يحيى بن فارس أن الحكم بن نافع حدثهم عن شعيب عن محمد بن شهاب الزهري عن عمارة بن خزيمة أن عمه عن وهو من أصحاب
إن كنت مبتاعًا هذا الفرس وإلا بعته فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سمع نداء الأعرابي فقال «أوليس قد ابتعته منك؟ » فقال الأعرابي لا والله ما بعتكه ف قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم «بلى قد ابتعته منك» فطفق الأعرابي يقول هلم شهيدًا فقال خزيمة بن ثابت أنا أشهد أنك قد بايعته فأقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على خزيمة فقال "بم تشهد؟ " فقال [ص: ٤٥١] بتصديقك يا رسول الله فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين. هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح، إلا عمارة بن خزيمة، وقد وثَّقه النسائي وابن سعد، كما في "تهذيب التهذيب". الحديث أخرجه النسائي (ج ٧ ص ٣٠١). ٢٤ - تصرف الوكيل نافذ في البيع إذا أجاز الموكل