الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو داود ﵀ (ج ٤ ص ٣٦٦ عن زهير بن حرب الحرشي عن محمد بن خازم الأعمى عن سليمان بن مهران الأعمش عن أبو صالح السمان عن سعد بن أبي وقاص الزهري عن مر علي
أَحِّدْ أَحِّدْ" وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ. هذا حديث صحيحٌ على شرط الشَّيخين. ومعنى هذا الحديث: إذا أشار الرجل بأصبعيه في الدعاء عند الشهادة، فلا يشير إلا بأصبع واحدة. وأخرجه النسائي (ج ٣ ص ٣٨). ٤١ - تكرير الدعاء والاستغفار ثلاثا