الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو داود ﵀ (ج ٤ ص ٢٩٦ عن عبد الرحمن بن المبارك عن قريش بن حيان العجلي عن بكر بن وائل عن محمد بن شهاب الزهري عن عطاء بن يزيد الجندعي عن أبو أيوب الأنصاري
الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل". هذا حديث حسنٌ (١)، ورجاله رجال الصحيح. الحديث أخرجه النسائي (ج ٣ ص ٢٣٨). وابن ماجه (ج ١ ص ٣٧٦) فقال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، ثنا الفريابي، عن الأوزاعي، عن الزهري به. وهو بسند ابن ماجه صحيح على شرط الشيخين.