الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو داود ﵀ (ج ٢ ص ١٤١ عن هناد بن السري عن أبي الأحوص عن منصور عن ربعي بن حراش العبسي عن طارق بن عبد الله المحاربي
إذا قام الرجل إلى الصلاة أو إذا صلى أحدكم فلا يبزق أمامه ولا عن يمينه ولكن عن تلقاء يساره إن كان فارغًا أو تحت قدمه اليسرى ثم ليقل به». هذا حديث صحيحٌ على شرط الشَّيخين. وهو من الأحاديث التي ألزم الداقطني البخاري ومسلمًا أن يخرجاها، كما في "الإلزامات" (برقم ٤٣). الحديث أخرجه الترمذي (ج ٣ ص ١٦٢) وقال: حسن صحيح. والنسائي (ج ٢ ص ٥٢)، وابن ماجه (ج ١ ص ٣٢٦). وأخرجه الإمام أحمد (ج ٦ ص ٣٩٦) من حديث سفيان الثوري وشعبة وعَبِيدَة بن حميد، عن منصور به. وأخرجه البزار كما في "كشف الأستار" (ج ٢ ص ٤٤٧) من حديث الثوري به. وأخرجه عبد الرزاق (ج ١ ص ٤٣٢) من حديث الثوري، عن منصور به. وأخرجه ابن أبي شيبة (ج ٢ ص ٣٦٤).