الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو داود ﵀ (ج ١ ص ٤٣٢ عن نصر بن علي عن [٣٢٠٢/ ٣٢٤٨] (خ) (٤) عبد الله بن داود بن عامر بن الربيع الهمداني عن عمرو بن سويد عن عائشة بنت طلحة عن 'Aisha bint Abi Bakrليس من الرواة: كنا
نغتسل وعلينا الضماد ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم محلات ومحرمات. هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح، إلا عمر بن سويد، وقد وثَّقه ابن مَعِين، كما في "تهذيب التهذيب". * في "عون المعبود": والمعنى كنا نلطِّخ ضفائر رءوسنا بالصمغ والطيب والخطمي وغير ذلك، ثم نغتسل بعد ذلك، ويكون ما نلطخ به ونضمد به من الطيب وغيره باقيًا على حاله لعدم نقض الضفائر، ويحتمل أن يكون المعنى: كنا نغسل ونكتفي بالماء الذي نغسل به الخطمي ولا نستعمل بعده ماء آخر، أي: نكتفي بالماء الذي نغسل به الخطمي وننوي به غسل الجنابة، ولا نستعمل بعده ماء آخر نخص به الغسل، قاله الحافظ ابن الأثير في "جامع الأصول". اهـ المراد منه، والمعنى الأول هو الصحيح. ٦٣ - لا يتوضأ بعد الغسل