الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو داود ﵀ (ج ٩ ص ١٤٠ عن داود بن رشيد الهاشمي عن شعيب بن إسحاق القرشي عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير الطائي عن عبد الله بن زيد الجرمي عن ثابت بن الضَّحَّاك عن نذر رجل على عهد
إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ إِبِلًا بِبُوَانَةَ فَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ «هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟ » قَالُوا لَا قَالَ «هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟ » قَالُوا لَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ «أَوْفِ بِنَذْرِكَ فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ». هذا حديث صحيحٌ على شرط الشَّيخين. ٨٢ - طلب الدليل بعد الفتوى بدون دليل