فاختلفوا إليه شهرًا -أو قال: مرات-[ص: ١٨٨] قال: فإني أقول فيها إن لها صداقًا كصداق نسائها لا وكس ولا شطط وإن لها الميراث وعليها العدة فإن يك صوابًا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان. فقام ناس من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان فقالوا: يا ابن مسعود نحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضاها فينا في بروع بنت واشق وإن زوجها هلال بن مرة الأشجعي كما قضيت. قال: ففرح عبد الله بن مسعود فرحًا شديدًا حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح. الحديث أخرجه الترمذي (ج ٤ ص ٢٩٩) وقال: حسن صحيح، وأخرجه النسائي (ج ٦ ص ١٢١ و ١٢٢). * وقال الإمام أحمد ﵀ (ج ٣ ص ٤٨٠): حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: أتي عبد الله في امرأة تزوجها رجل ثم مات عنها ولم يفرض لها صداقًا ولم يكن دخل بها قال فاختلفوا إليه فقال: أرى لها مثل صداق نسائها ولها الميراث وعليها العدة. فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى في بروع بنة واشق بمثل ما قضى. هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح. مسند مَعْقِل بن يسار ﵁