الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو داود ﵀ (ج ١٣ ص ٢٣٢ عن عيسى بن محمد الرملي وابن عوف وهذا لفظه عن محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان عن ثور عن راشد بن سعد عن معاوية

إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم -أو كدت أن تفسدهم-». فقال أبو الدرداء: كلمة سمعها معاوية من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفعه الله تعالى بها. هذا حديث صحيحٌ. وثور هو ابن يزيد. ١١١٧ - قال الإمام أحمد ﵀ (ج ٤ ص ٩٦): حدثنا أسود بن عامر أخبرنا أبو بكر عن عاصم عن أبي صالح عن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية». هذا حديث حسنٌ. ١١١٨ - قال الإمام أحمد ﵀ (ج ٤ ص ٩٦): حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى بن سعيد أن سعد بن إبراهيم أخبره عن الحكم بن ميناء أن يزيد بن جارية الأنصاري أخبره: أنه كان جالسًا في نفر من الأنصار فخرج عليهم معاوية فسألهم عن حديثهم فقالوا كنا في حديث من حديث الأنصار فقال معاوية: ألا أزيدكم حديثًا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا بلى يا أمير المؤمنين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم [ص: ١٨٣] يقول «من أحب الأنصار أحبه الله ﷿ ومن أبغض الأنصار أبغضه الله ﷿». هذا حديث صحيحٌ. وأخرجه محمد بن نصر في "الصلاة" (ج ١ ص ٤٦٠) فقال ﵀: حدثنا عبد الله بن محمد المسندي، ثنا يزيد بن هارون به. وأخرجه ابن أبي شيبة (ج ١٢ ص ١٥٨) فقال ﵀: حدثنا يزيد بن هارون به. ١١١٩ - قال الترمذي ﵀ (ج ٤ ص ٧٢٢): حدثنا أبو كريب حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي صالح عن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه». قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث حسنٌ، وهو منسوخ في القتل بدليل قصة النعيمان التي في "الصحيح". الحديث أخرجه أبو داود (ج ٤ ص ٦٢٣) طبعة حمص. * وقال أبو داود ﵀ (ج ١٢ ص ١٨٤): حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان عن عاصم عن أبي صالح ذكوان عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «إذا شربوا الخمر فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم إن شربوا فاقتلوهم». هذا حديث حسنٌ. وعاصم هو ابن أبي النَّجُود، وأبان هو ابن يزيد العطار. والذي في "صحيح البخاري" أرجح: أنه أُتِيَ بالنعيمان، فسبه عمر وقال: ما أكثر ما يوتى بك، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يقام عليه حد الخمر، ولم يأمر بقتله. الحديث أخرجه ابن ماجه (ج ٢ ص ٨٥٩). ١١٢٠ - قال أبو داود ﵀ (ج ٢ ص ٣٢٧): حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن عجلان حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «لا تبادروني بركوع ولا بسجود فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت إني قد بدنت». هذا حديث حسنٌ. وابن محيريز هو عبد الله. ١١٢١ - قال أبو داود ﵀ (ج ١٤ ص ١٤٢): حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن حبيب بن الشهيد عن أبي مجلز قال: خرج معاوية على ابن الزبير وابن عامر فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير فقال معاوية لابن عامر: اجلس فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول «من أحب أن يمثل له الرجال قيامًا فليتبوأ مقعده من النار». هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح. الحديث أخرجه الترمذي (ج ٨ ص ٣٠) وقال: هذا حديث حسن. وأخرجه الإمام أحمد ﵀ (ج ٤ ص ٩١) فقال: ثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة (١)، عن حبيب بن الشهيد به. وقال ﵀ (ص ٩٣): ثنا إسماعيل، ثنا حبيب بن الشهيد به. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (ص ٣٣٩) فقال ﵀: حدثنا آدم، حدثنا شعبة. [ص: ١٨٥] وحدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا حبيب بن الشهيد به. وأخرجه ابن أبي شيبة (ج ٨ ص ٥٨٦) فقال ﵀: أبو أسامة، عن حبيب بن الشهيد به. ١١٢٢ - قال أبو داود ﵀ (ج ١٣ ص ١٢٢): حدثنا أحمد بن صالح وأحمد بن عمرو بن السرح قالا أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه عن أخيه عن معاوية: اشفعوا تؤجروا فإني لأريد الأمر فأؤخره كيما تشفعوا فتؤجروا فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال «اشفعوا تؤجروا». هذا حديث صحيحٌ على شرط الشَّيخين. ١١٢٣ - قال الإمام أحمد ﵀ (ج ٤ ص ٩٥): حدثنا ابن نمير ويعلى قالا حدثنا عثمان بن حكيم. وأبو بدر عن عثمان بن حكيم عن محمد بن كعب القرظي عن معاوية -قال يعلى في حديثه: سمعت معاوية- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول على هذه الأعواد «اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين». هذا حديث صحيحٌ، وآخره متفق عليه. وأبو بدر هو شجاع بن الوليد. ١١٢٤ - قال أبو داود ﵀ (ج ٦ ص ٨٧): حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أخبرنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج: أن العباس بن عبد الله بن العباس أنكح [ص: ١٨٥] عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته وكانا جعلا صداقًا (١) فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما وقال في كتابه: لهذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا حديث حسنٌ، إلا أنه يعتبر شاذًّا. وابن إسحاق له أوهام، فيتوقف في تفسير الشغار بهذا. والظاهر أنه إذا كان هناك صداق فلا يسمى شغارًا. والله أعلم. مسند مَعْقِل بن سنان ﵁

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.