الإمام في معرفة أحاديث الأحكام ط- أخرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام ط- أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
قد تقدم حديث ابن عمر رضي الله عنهما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع

ما أكل لحمه فلا بأس بسؤره" . قال البيهقي: "كذا يسميه عبد الله بن رجاء: مصعب بن سوار، بقلب اسمه، وإنما هو: سوار بن مصعب، سوار بن مصعب متروك" . قال: "ومع ضعف سوار بن مصعب، اختلف [عليه في متنه] ، فرواه عبد الله بن رجاء عنه كذلك، ورواه يحيى بن أبي بكير عنه بإسناده:" لا بأس ببول ما أكل لحمه". وروى الشافعي عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن داود بن الحصين، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله قال: قيل: يا رسول الله! أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: "نعم، وبما أفضلت السباع كلها" . رواه عن إبراهيم جماعة منهم: الشافعي، [وقال] : أخبرنا عن ابن أبي ذئب، عن داود بن الحصين بمثله. ومنهم: عبد الرزاق، ومن جهته أخرجه الدارقطني بسنده، ولفظه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بما أفضلت السباع، وقال: "إبراهيم هو: ابن أبي يحيى ضعيف. وتابعه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وليس بالقوي في الحديث" . ثم أخرجه من جهة الشافعي، عن سعيد بن سالم، عن ابن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن أبيه، عن جابر قال: قيل: يا رسول الله! أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: "وبما أفضلت السباع" . وروى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحمر، وعن [الطهارة] منها، فقال: "لها ما حملت في بطونها، ولنا [ما غبر] طهور" . رواه ابن ماجه عن أبي مصعب المدني، عن عبد الرحمن. ورواه الدارقطني أيضا عن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عطاء، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحياض التي تكون فيما بين مكة والمدينة، فقيل له: إن الكلاب والسباع ترد عليها، فقال: "لها ما أخذت في بطونها، ولنا ما بقي شراب وطهور" . أخرجه [عن محمد] بن مخلد، عن أبي سيار محمد بن عبد الله بن المستورد، عن أحمد بن عمرو بن السرح، عن ابن وهب، عن عبد الرحمن. انتهى. وعن أيوب بن خالد الحراني، ثنا محمد بن علوان، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فسار ليلا، فمروا على رجل جالس عند مقراة له، فقال عمر: يا صاحب المقراة! أولغت السباع الليلة في مقراتك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم "يا صاحب المقراة! لا تخبره، هذا [متكلف] ، لها ما حملت في بطونها، ولنا ما بقي شراب وطهور" . أخرجه الدارقطني عن علي بن الحسن بن هارون البلدي، عن إسماعيل بن الحسين الحراني، عن أيوب. و "أيوب بن خالد الحراني" : قال ابن عدي: "حدث عن الأوزاعي بالمناكير" . و "المقراة" – بكسر الميم، وسكون القاف غير مهموز: مأخوذ من الجمع، من قولهم: قريت الماء في الحوض قريا وقرا: إذا جمعته. قال الجوهري: "المقراة: المسيل، وهو الموضع الذي يجتمع فيه ماء المطر من كل جانب" . وقال ابن سيده: "المقراة: الحوض العظيم يجتمع فيه الماء .... ، والمقراة والمقرى: إناء يجتمع فيه الماء" . وروى مالك في "الموطأ" عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في ركب – فيهم عمرو بن العاص – حتى وردوا حوضا، فقال عمرو بن العاص [لصاحب] الحوض: يا صاحب الحوض! هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر رضي الله عنه يا صاحب الحوض! لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع، وترد علينا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.