الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعضّ الفحل، لا دية له". وفي لفظ: فرفع إلى النَّبِيّ ﷺ فأبطله، وقال: "أردت أن تأكل لحمه؟ ! ". متفق عليه: رواه البخاريّ في الديات (٦٨٩٢) ومسلم في القسامة (١٨: ١٦٧٣) كلاهما من طريق شعبة، حَدَّثَنَا قتادة، قال: سمعت زرارة بن أوفى، عن عمران بن حصين، فذكره. واللّفظ الثاني: رواه مسلم من وجه آخر عن قتادة، به. • عن عمران بن حصين، أن رجلًا عضّ يد رجل، فانتزع يده فسقطت ثنيته أو ثناياه، فاستعدي رسول الله ﷺ ف قال رسول الله ﷺ: "ما تأمرني؟ تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل؟ ! ادفع يدك حتَّى بعضها ثمّ انتزِعْها". صحيح: رواه مسلم في القسامة (٢١: ١٦٧٣) عن أحمد بن عثمان النوفليّ، حَدَّثَنَا قريش بن أنس، عن ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن عمران بن حصين، فذكره. في هذه الرواية أن النَّبِيّ ﷺ أمر الجاني بالاقتصاص منه، وفي رواية زرارة بن أوفىّ، عن عمران بن حصين أن النَّبِيّ ﷺ أبطله. وفي حديث يعلى بن أمية - الآتي - أن النَّبِيّ ﷺ أهدر ثنيه. ورواية مسلم هذه أشار إليها الحافظ في الفتح (١٢/ ٢٢١) ثمّ قال: "كذا قال، وعند أبي نعيم في "المستخرج" من الوجه الذي أخرجه مسلم: "إنَّ شئت أمرناه فعض يدك ثمّ انتزعها أنت". وهذه الرواية تدل على أن الأمر الوارد في رواية مسلم على التخيير وليس على الإلزام، ثمّ أهدر النَّبِيّ ﷺ ثنيته. • عن يعلى بن أمية، قال: أتى النَّبِيّ ﷺ رجل، وقد عضّ يد رجل، فانتزع يده فسقطت ثنيتاه (يعني الذي عضّه) قال: فأبطلها النَّبِيّ ﷺ، وقال: "أردْت أن تقضمه كما يقضم الفحل؟ ". متفق عليه: رواه البخاريّ في الديات (٦٨٩٣) ومسلم في القسامة (٢٢: ١٦٧٤) كلاهما من حديث عطاء (هو ابن أبي رباح) عن صفوان بن يعلى، عن أبيه، فذكره. واللّفظ لمسلم. ولفظ البخاريّ مختصر. • عن أنس بن مالك، أن رجلًا اطلع في بعض حُجر النَّبِيّ ﷺ فقام إليه بمشقص أو مشاقص، وجعل يخيله ليطعنه. متفق عليه: رواه البخاريّ في الديات (٦٩٠٠) ومسلم في الآداب (٢١٥٨) من طريق حمّاد بن زيد، عن عبيد الله بن أبي بكر، عن أنس، فذكره. قوله: "مشاقص" جمع مشقص وهو نصل عريض للسهم. وقوله: "ويختله" بفتح أوله وكسر التاء أي يراوغه ويستغفله. • عن سهل بن سعد أخبره أن رجلًا اطّلع في جحر في باب رسول الله ﷺ ومع رسول الله ﷺ مِدْري يحك به رأسه فلمّا رآه رسول الله ﷺ قال: "لو أعلم أنك تنتظرني لطعنت به في عينيك". وقال رسول الله ﷺ: "إنَّما جعل الإذن من قبل البصر". متفق عليه: رواه البخاريّ في الديات (٦٩٠١) ومسلم في الآداب (٢١٥٦) كلاهما من طريق قتيبة بن سعيد، حَدَّثَنَا ليث (هو ابن سعد)، عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره، فذكره. قوله: "جحر" أي الخرق. وقوله: "إنَّما جعل الأذن" أي أن الاستئذان مشروع مأمور به. وإنما جعل لئلا يقع البصر على الحرام، فلا يحل لأحد أن ينظر في جحر باب وغيره. وفي هذا الحديث جواز رمي عين المتطلع بشيء خفيف فلو رماه ففقأها فلا ضمان عليه. • عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم ﷺ: "لو أن امرءا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح". متفق عليه: رواه البخاريّ في الديات (٦٩٠٢) ومسلم في الآداب (٤٤: ٢١٥٨) من طريق أبي الزّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. ورواه مسلم في الآداب (٤٤: ٢١٥٨) من طريق سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة بلفظ: "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، فقد حلّ لهم أن يفقؤوا عينه". • عن أبي هريرة أن النَّبِيّ ﷺ قال: "إذا دخل البصر فلا إذْن". حسن: رواه أبو داود (٥١٧٣) والبخاري في الأدب المفرد (١٠٨٢) والبيهقي (٨/ ٣٣٩) كلّهم من حديث كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة فذكره. وإسناده حسن من أجل كثير بن زيد الأسلميّ، فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث، وقد حسّنه أيضًا الحافظ في "الفتح" (١١/ ٢٤). وفي الحديث ذم لمن يدخل بصره في داخل البيت قبل أن يؤذن له فمثله لو فقأ الإنسان عينه فلا دية عليه. • عن أبي ذرّ قال: قال رسول الله ﷺ: "من كشف سترًا فأدخل بصره في البيت قبل أن يؤذن له، فرأى عورة أهله، فقد أتى حدًا لا يحل له أن يأتيه، لو أنه حين أدخل بصره استقبله رجل ففقأ عينيه ما عيّرت عليه. وإن مر الرّجل على باب لا ستر له غير مغلق فنظر، فلا خطيئة عليه، إنّما الخطيئة على أهل البيت". حسن: رواه الترمذيّ (٢٧٠٧) عن قُتَيبة، حَدَّثَنَا ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن أبي عبد الرحمن الحُبْلى، عن أبي ذرّ فذكره. قال الترمذيّ: "هذا حديث غريب لا نعرفه مثل هذا إِلَّا من حديث ابن لهيعة، وأبو عبد الرحمن الحُبْلي: اسمه عبد الله بن يزيد. قلت: إسناده حسن وإن ابن لهيعة وإن كان سيء الحفظ، إِلَّا أن رواية العبادلة عنه، أعدل من غيرهم، وألحق بعض أهل العلم قُتَيبة بن سعيد بهم. وهذا منه. ورواه أحمد (٢١٣٥٩، ٢١٥٧٢) من طرق أخرى عن ابن لهيعة بعضه مختصرًا. وقوله: "أتى حدًّا". أي يستحق أن يعزر، لأنه أتى أمرًا منكرًا، لا يحل له أن يأتيه. وقوله: ما عيّرت عليه. وفي مسند أحمد: لهدرتْ: أي لا دية عليه. • * *

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.