مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إبراهيم بن مرزوق عن وهب بن جرير الأزدي عن شعبة ، بإسناده نحوه. ١٨٠١ عن الحسن بن علي العامري عن عبد الله بن نمير الهمداني عن سليمان بن مهران الأعمش عن سعد بن عبيدة السلمي عن المستورد بن الأحنف الكوفي عن صلة بن زفر العبسي عن حذيفة بن اليمان العبسيليس من الرواة: صليت مع
لَيْلَةً فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ ، فَقُلْتُ : يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِئَةِ ، فَمَضَى ، فَقُلْتُ : يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِئَتَيْنِ ، فَمَضَى ، فَقُلْتُ : يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ ، فَمَضَى ، ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا ، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا بِقِرَاءَةٍ مُتَرَسِّلاً ، إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ ، ثُمَّ رَكَعَ. ٦٤- بَيَانُ صِفَةِ الرُّكُوعِ فِي الصَّلاةِ وَتَسْوِيَةِ الظَّهْرِ فِيهِ , وصفة وضع اليدين على الركبتين فيه ، وإباحة التطبيق فيه ، وبيان الخبر المعارض للتطبيق المبين أنه منسوخ ، والدليل على أن الجماعة إذا كانوا ثلاثة لاَ يتقدمهم إمامهم ويقوم وسطهم ، فإذا كانوا أربعة تقدمهم إمامهم.