الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
فأمره أن يتصدق بخُمس دينار أو بنصف دينار، فهو معلول أيضًا. انظر تفصيل ذلك في "المنة الكبرى" (١/ ٢١٨).
فأمره أن يتصدق بخُمس دينار أو بنصف دينار، فهو معلول أيضًا. انظر تفصيل ذلك في "المنة الكبرى" (١/ ٢١٨).