لها امرأة: الدمُ يكون في الثوب، فأغسله فلا يذهب فأقطعه؟ قالت: الماء طهور. وإسناده صحيح. وأمَّا ما رواه أبو داود (٣٥٧) من طريق أم الحسن - يعني جدة أبي بكر العدوي، عن معاذة قالت: سألتُ عائشة عن الحائض يُصيب ثوبها الدم قالت: تغسله، فإنَّ لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة، قالت: ولقد كنت أحيض عند رسول الله ﷺ ثلاث حيض جميعًا لا أغسل لي ثوبًا. ففيه أم الحسن لا تُعرف، كذا قال الذهبي والحافظ ابن حجر. • عن ميمونة أنها كانت تكون حائضًا لا تصلي، وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله ﷺ وهو يصلي على خمرته، إذا سجد أصابني بعض ثوبه. متفق عليه: رواه البخاري في الحيض (٣٣٣) ومسلم في الصلاة (٥١٣) كلاهما من طريق سليمان الشيباني، عن عبد الله بن شداد قال: سمعتُ خالتي ميمونةَ .. فذكرت الحديث. واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم: " كان رسول الله ﷺ يُصلِّي وأنا حذاءه، وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد". • عن عائشة قالت: كان النبي ﷺ يُصلِّي من الليل وأنا إلى جنبه، وأنا حائضٌ، وعليَّ مِرطٌ، وعليه بعضه إلى جنبه. صحيح: رواه مسلم في الصلاة (٥١٤) من حديث وكيع، ثنا طلحة بن يحيى، عن عبيد الله بن عبد الله، عن عائشة، فذكرت الحديث. والمِرط: كِساء. وفيه جواز الصلاة في ثوبٍ بعضه على المصلِّي وبعضه على حائض أو غيرها. • عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي ﷺ هل كان النبي ﷺ يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ فقال: نعم، إذا لم ير فيه أذىً. صحيح: رواه أبو داود (٣٦٦) والنسائي (٢٩٤) وابن ماجه (٥٤٠) كلهم من طريق الليث بن