مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سليمان بن سيف الطائي عن محمد بن عثمة البصري عن محمد بن جعفر الأنصاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد ، كحديثه فيه ومثل معناه
٥٨- بَيَانُ صِفَةِ طُولِ الْقِيَامِ فِي صَلاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى وَالثَّانِيَةِ , وأن القراءة في كل ركعة منها بفاتحة الكتاب وسورة ، وتخفيف القيام في الركعتين الأخريين ، وأن القراءة في كل ركعة منهما بفاتحة الكتاب وحدها ، وما يعارضه من الخبر الدال على إجازة القراءة في كل ركعة منها بفاتحة الكتاب ، وشيء معها من القرآن ، وأن طول القيام في الركعة الأولي والثانية على الإباحة ، وأن القراءة في صلاة العصر على النصف مما ذكر في صلاة الظهر ، وإباحة الجهر بالقراءة في بعضها في صلاة النهار.